0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة المال من النقود
زكاة المال من النقود
السؤال :
هل يجوز أن اشتري من مال الزكاة مواد غذائية للمساكين؟
الإجابة
الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود، ولا يجوز إخراجها مواد غذائية، فيعطى مستحق الزكاة مالا والعدول عنه لغير حاجة أو مصلحة راجحة ممنوع فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية أو يتضرر المستحق.
وقد أجاز بعض العلماء العدول إلى غيرها عند الحاجة والمصلحة كما أفاده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يكون الفقير مجنونا، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال.
2021-12-08 09:52:16
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67238

أنواع أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

علي بن محمد بارويس
56185

الزكاة على الأموال المودعه في البنوك

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68026

تحويل الخطيب رداءه في صلاة الاستسقاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الاستسقاء

أكرم بن مبارك عصبان
67845

وقت تأمين المأموم في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67482

إدخال للمرأة جهاز عبر المهبل وهي صائمة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع