0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة المال من النقود
زكاة المال من النقود
السؤال :
هل يجوز أن اشتري من مال الزكاة مواد غذائية للمساكين؟
الإجابة
الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود، ولا يجوز إخراجها مواد غذائية، فيعطى مستحق الزكاة مالا والعدول عنه لغير حاجة أو مصلحة راجحة ممنوع فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية أو يتضرر المستحق.
وقد أجاز بعض العلماء العدول إلى غيرها عند الحاجة والمصلحة كما أفاده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يكون الفقير مجنونا، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال.
2021-12-08 09:52:16
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56167

زكاة المال إذا كان المالك له من أهل البيت

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67538

إخراج ملابس في زكاة المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
56203

إخراج زكاة التجارة من رأس المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67731

حجز الوضوء من مداد البصمة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67979

النوم بين المغرب والعشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
68249

عدم جواز قتل النمل والهدهد

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع