0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ زكاة المال من النقود
زكاة المال من النقود
السؤال :
هل يجوز أن اشتري من مال الزكاة مواد غذائية للمساكين؟
الإجابة
الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود، ولا يجوز إخراجها مواد غذائية، فيعطى مستحق الزكاة مالا والعدول عنه لغير حاجة أو مصلحة راجحة ممنوع فقد يعدل المالك إلى أنواع ردئية أو يتضرر المستحق.
وقد أجاز بعض العلماء العدول إلى غيرها عند الحاجة والمصلحة كما أفاده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأن يكون الفقير مجنونا، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال.
2021-12-08 09:52:16
فتاوى : فتاوى زكاة النقد   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56170

مضي الحول في زكاة النقود

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67538

إخراج ملابس في زكاة المال

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

أكرم بن مبارك عصبان
56168

الزكاة على المجنون والصبي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66823

الضراط متعمداً بصوتٍ عال

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66834

الدعاء عند رؤية الشهاب

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أكرم بن مبارك عصبان
67751

صلاة الرجل المُصاب بسلس الريح

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع