0

فتاوى

الرئيسية / رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها
رضاعة العمة للأخت الكبير مع ابنها
السؤال :
رجل عمته أخت أبوه أرضعت أخته الكبيرة مع ابنها الكبير مدّة أسبوع ، فهل يجوز لأخو البنت الصغير أن يتزوج ببنت عمته التي أرضعت أخته أم لا ؟
الإجابة
- ما دام الأخ لم يرضع من عمته فيجوز أن يتزوج من بناتها أو بنات أبنائها .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:20
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66395

رضع من جدته ويريد الزواج من بنت خاله

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
64507

العدل فى النفقة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
65264

زواج من لم يرضع مثل إخوته من خالته

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64919

طلب صرف تغذية الطالب بدون مقابل

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65939

أصل مسألة الميت من ستة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66224

وجود فرع وارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62089

وقوع الطلاق المعلق بشرط

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56122

الزواج من ابنة عمي التي رضعت من جدتي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55236

حكم من قص أو حلق شعره بعد العشرين من ذي الحجة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع