0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ رد المبيع بالعيب
رد المبيع بالعيب
السؤال :
س:متى يحق للمشتري رد المبيع للبائع ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان المبيع معيباً ولم يبين البائع العيب للمشتري . مثل أن يبيع البائع بيتاً من المشتري على أساس أن حيطانه وقواطعه كلها من الأحجار ووجد المشتري أن قواطعه الداخلية من اللبن أو الطوب فللمشتري رد المبيع للبائع بهذا العيب . أو من يشتري سيارة على أساس أنها جديدة ثم يتضح للمشتري أنها قد استعملت فله رد السيارة للبائع بخيار العيب . وهكذا كل مبيع يتضح فيه عيب لم يبينه البائع للمشتري عند البيع فللمشتري رد المبيع بخيار العيب .
2021-08-22 11:57:00
فتاوى : فتاوى الخيارات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60436

رد المبيع بخيار الرؤية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60434

إرجاع الثوب بعد استخدامه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60439

مدة الخيار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60494

سبب الشفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60796

الحرابة وشهادة الواحد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54397

الشيطان عند رمي الجمرات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65315

رد المهر للخائنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61695

رد زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
60418

الاستثناء المعلوم في المبيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع