0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ رجل زوج ابنته البكر بغير رضاها
رجل زوج ابنته البكر بغير رضاها
السؤال :
س:ما هو رأي الإسلام في رجل زوج ابنته البكر بغير رضاها وبعد عدة أيام هربت البنت من عند زوجها . فقال لها الوالد سوف أضربك إذا لم ترجعي إلى زوجك فلم ترجع إلى زوجها فضربها وهي تقول والله لو تقطعني لن أرجع فهل الوالد يحق له أن يضرب ابنته ظ وما العلاج لذلك ؟|
الإجابة
ج:الدليل قد دلَّ على أن المرأة لا تتزوج إلا بعد رضاها ويكفي فيمن كانت بكراً أن تسكت عند مؤاذنتها بالزواج فإذا اعلمها الولي بأنه سيزوجها وسكتت فالسكوت منها رضاً. أما الثيب فلا بد من أن تنطق بلسانها بأنها راضية أو تكتب بخطها بأنها راضية فمن عقد بها وليها ولم ترض بالعقد فإن العقد غير صحيح شرعاً ولكن إذا كانت قد زفت إلى الزوج ولو تحت الضغط أو المجاملة أو الحياء فالعقد أصبح نافذاً . أما بخصوص ما صدر من الأب نحو ابنته وفلذة كبده من الضرب فذلك لا يجوز مهما صح أنه ضربها لترجع إلى زوجها الذي زفت إليه مكرهة على حد ما جاء في السؤال . والأفضل في مثل هذه الحالة هو التفاهم حتى تقتنع الزوجة بالرجوع إلى بيت زوجها فإذا لم يتمكن المصلحون من ذلك فالأقرب تنشيزها لمدة محدودة وإذا لم يمكن فلا مانع من المخالعة بين الزوجين أو الحضور عند القاضي الشرعي في المنطقة التي يعيش فيها الزوجان.
2021-08-22 11:56:49
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60049

شروط صحة عقد النكاح

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60101

حديث: (إذا استغنى الرجال بالرجال فانتظروا القيامة)

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60040

الكفاءة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55026

خروج المني بدون شهوة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54684

حكم من شك في صلاته

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61196

قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60263

رجل أوصى لأولاد أولاده الذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63466

الحكم بغير ما أنزل الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62129

طلق امرأته وبعد انقضاء العدة تزوج أبنة أختها

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع