0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة
دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة
السؤال :
س:إذا ضرب رجل امرأة حاملاً في بطنها فأسقطت الحمل فخرج ميتاً فكم ديته ؟|
الإجابة
ج:دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة أي مقدار نصف عشر الدية . وإذا اخرج الجنين حياً واستهل بأي علامة من علامات الحياة كالعطاس أو السعال أو البكاء أو الحركة أو نحوها فمات ففيه دية كاملة مثل دية غيره لا فرق بين دية ابن الدقيقة الواحدة وبين ابن المائة السنة وبين دية الرجل الكبير والصغير والعالم والجاهل فدية الجميع دية واحدة لا فرق بين دية رجل وغيره من الرجال ولا بين دية امرأة وغيرها .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61245

أرش جناية الحيوانات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61230

صحة قول: في الإصبعين عشره من الإبل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61193

ما هي الدية المهدشة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54439

تقدم الحلق على الذبح

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61400

دخان البخور والعودة للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54365

موضع الركنين اليمانيين

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61237

دية الطفل إذا أصاب طفلا آخر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56098

صلة رحم ابنة العم أو زوجة العم

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56046

تباشر المتلاعنان أو الفراق

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع