0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة
دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة
السؤال :
س:إذا ضرب رجل امرأة حاملاً في بطنها فأسقطت الحمل فخرج ميتاً فكم ديته ؟|
الإجابة
ج:دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة أي مقدار نصف عشر الدية . وإذا اخرج الجنين حياً واستهل بأي علامة من علامات الحياة كالعطاس أو السعال أو البكاء أو الحركة أو نحوها فمات ففيه دية كاملة مثل دية غيره لا فرق بين دية ابن الدقيقة الواحدة وبين ابن المائة السنة وبين دية الرجل الكبير والصغير والعالم والجاهل فدية الجميع دية واحدة لا فرق بين دية رجل وغيره من الرجال ولا بين دية امرأة وغيرها .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66862

الدية في القتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أكرم بن مبارك عصبان
61180

الجنايات الدامية والهاشمة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61162

قتل المسلم كافراً في بلدة إسلامية وهو في حمايتها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60627

منع السباحة في برك الأرياف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60459

مبادلة طعام ردئ بطعام جيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61265

ما رواه ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث النزول

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56157

الحول بالتاريخ الهجري أو بالميلادي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62636

قتل شبه العمد الكفارة أو الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
56433

لبس نظارة من الذهب أو ساعة من الذهب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع