0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الحدود/ دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة
دية الجنين غرة هي قيمة عبد أو أمة
السؤال :
س:إذا ضرب رجل امرأة حاملاً في بطنها فأسقطت الحمل فخرج ميتاً فكم ديته ؟|
الإجابة
ج:دية الجنين غرة وهي قيمة عبد أو أمة أي مقدار نصف عشر الدية . وإذا اخرج الجنين حياً واستهل بأي علامة من علامات الحياة كالعطاس أو السعال أو البكاء أو الحركة أو نحوها فمات ففيه دية كاملة مثل دية غيره لا فرق بين دية ابن الدقيقة الواحدة وبين ابن المائة السنة وبين دية الرجل الكبير والصغير والعالم والجاهل فدية الجميع دية واحدة لا فرق بين دية رجل وغيره من الرجال ولا بين دية امرأة وغيرها .
2021-08-25 08:14:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61241

غير متعلم لسياقة السيارات وصدم شخصاً

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61240

قتل حوادث السيارات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61137

أخذ الورثة الدية ثم بعد فترة قتلوا القاتل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54271

حج الورثة عمن يموت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60207

حديث: (وللعاهر الحجر)

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60474

رد القرض زائداً أو من نوع جيد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62213

نام عن صلاة الفجر لعذر المرض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63222

هل القصاص أو الدية تعتبر كفارة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
63026

عقوبة اللواط

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع