0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم الحيض والنفاس
دم الحيض والنفاس
السؤال :
امرأة طهرت من النفاس وبعد الطهر خرجت منها صفرة الظهر وهي صائمة وبعد المغرب في نفس اليوم جاءتها العادة ما حكم صومها وصلاتها ذلك اليوم؟
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس ثم رأت دما فإن عاد الدم قبل خمسة عشر يوما ولم يتجاوز مجموع الدماء وما بينهما من نقاء ستين يوما فالجميع نفاس، وإن عاد الدم بعد خمسة عشر يوما فإنه حيض، والصفرة والكدرة منه، ويكون صومها باطل تقضيه.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66550

قراءة القرآن والذكر للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66561

دم الطلق قبل الولادة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
61462

دخول الحائض والنفساء المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67037

النخامة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
68274

شخص سرق حاجة ما من آخر ومحرج من إرجاعها

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67881

نسيان التشهد الأول في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع