0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم الحيض والنفاس
دم الحيض والنفاس
السؤال :
امرأة طهرت من النفاس وبعد الطهر خرجت منها صفرة الظهر وهي صائمة وبعد المغرب في نفس اليوم جاءتها العادة ما حكم صومها وصلاتها ذلك اليوم؟
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس ثم رأت دما فإن عاد الدم قبل خمسة عشر يوما ولم يتجاوز مجموع الدماء وما بينهما من نقاء ستين يوما فالجميع نفاس، وإن عاد الدم بعد خمسة عشر يوما فإنه حيض، والصفرة والكدرة منه، ويكون صومها باطل تقضيه.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66332

طهارة المرأة قبل انقضاء الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
62118

جماع الزوجة بعد الطهر وقبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67808

صلاة المرأة التي أسقطت بعد شهرين

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68109

الدخول على أخت جدي ومصافحتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النسب

أكرم بن مبارك عصبان
68145

طلاق الزوجة في حالة غضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67613

التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع