0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم الحيض والنفاس
دم الحيض والنفاس
السؤال :
امرأة طهرت من النفاس وبعد الطهر خرجت منها صفرة الظهر وهي صائمة وبعد المغرب في نفس اليوم جاءتها العادة ما حكم صومها وصلاتها ذلك اليوم؟
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس ثم رأت دما فإن عاد الدم قبل خمسة عشر يوما ولم يتجاوز مجموع الدماء وما بينهما من نقاء ستين يوما فالجميع نفاس، وإن عاد الدم بعد خمسة عشر يوما فإنه حيض، والصفرة والكدرة منه، ويكون صومها باطل تقضيه.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62060

ذهاب علامة الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63713

من أفطر أول النهار بعذر واستمر على الفطر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62059

جماع الزوجة ولديها نزيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67468

جماع الزوجة في نهار رمضان لبدوي لا يعرف الأحكام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66738

الآذان الأول يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67581

أكل الضبع

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع