0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم الحيض والنفاس
دم الحيض والنفاس
السؤال :
امرأة طهرت من النفاس وبعد الطهر خرجت منها صفرة الظهر وهي صائمة وبعد المغرب في نفس اليوم جاءتها العادة ما حكم صومها وصلاتها ذلك اليوم؟
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس ثم رأت دما فإن عاد الدم قبل خمسة عشر يوما ولم يتجاوز مجموع الدماء وما بينهما من نقاء ستين يوما فالجميع نفاس، وإن عاد الدم بعد خمسة عشر يوما فإنه حيض، والصفرة والكدرة منه، ويكون صومها باطل تقضيه.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66559

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67746

عدم صلاة المرأة إذا رأت دم بني أو فاتح

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63634

مس الحائض للمصحف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68102

حرمة زوج الأم على زوجة الأبن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68261

النوم على البطن

/ فتاوى شئون وعادات

أكرم بن مبارك عصبان
66606

الصلاة بالعينين للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع