0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ دم الحيض والنفاس
دم الحيض والنفاس
السؤال :
امرأة طهرت من النفاس وبعد الطهر خرجت منها صفرة الظهر وهي صائمة وبعد المغرب في نفس اليوم جاءتها العادة ما حكم صومها وصلاتها ذلك اليوم؟
الإجابة
إذا انقطع دم النفاس ثم رأت دما فإن عاد الدم قبل خمسة عشر يوما ولم يتجاوز مجموع الدماء وما بينهما من نقاء ستين يوما فالجميع نفاس، وإن عاد الدم بعد خمسة عشر يوما فإنه حيض، والصفرة والكدرة منه، ويكون صومها باطل تقضيه.
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55610

أحكام المستحاضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
67773

أوضيء والدي وأنا حائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66561

دم الطلق قبل الولادة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66494

الغسل في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
68225

ميراث البنت من عمهن

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
68002

الجمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع