0

فتاوى

الرئيسية / حكم من مات ولم يتمكن من قضاء الصيام
حكم من مات ولم يتمكن من قضاء الصيام
السؤال :
السؤال: رجل كان مريضاً في شهر رمضان فلم يستطع الصوم، ثم بعد شهر من رمضان مات ذلك المريض ولم يقض ما عليه من أيام؟ فهل عليه الكفارة أم يصوم عنه أولياؤه أو ليس عليه شيء؟|أخبرنا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان مرضه من الأمراض المزمنة المستعصية فهذا تلزمه الكفارة فقط، وأما إذا كان مرضه طارئاً يرجى شفاؤه منه فهذا لا يخلو أن يكون جاء وقت يتمكن من القضاء فلم يقض، وذلك بأن شفي مدة أمكنه بها القضاء؛ فهذا يطعم عنه أو يصام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، والحالة الثانية أن يستمر مرضه إلى وفاته فهذا لاشيء عليه. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:46
فتاوى :
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65407

خشي عليها البقاء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
67167

أحاديث علامات ليلة القدر

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
66378

عين مرهونة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64486

من المسؤول عن أولاد اختي المطلّقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
62464

طلاق المريض والمصروع

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55060

من وجد الماء أثناء الصلاة بالتيمم

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع