حكم من مات ولم يتمكن من قضاء الصيام
السؤال :
السؤال: رجل كان مريضاً في شهر رمضان فلم يستطع الصوم، ثم بعد شهر من رمضان مات ذلك المريض ولم يقض ما عليه من أيام؟ فهل عليه الكفارة أم يصوم عنه أولياؤه أو ليس عليه شيء؟|أخبرنا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان مرضه من الأمراض المزمنة المستعصية فهذا تلزمه الكفارة فقط، وأما إذا كان مرضه طارئاً يرجى شفاؤه منه فهذا لا يخلو أن يكون جاء وقت يتمكن من القضاء فلم يقض، وذلك بأن شفي مدة أمكنه بها القضاء؛ فهذا يطعم عنه أو يصام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، والحالة الثانية أن يستمر مرضه إلى وفاته فهذا لاشيء عليه. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:46