0

فتاوى

الرئيسية / حكم من مات ولم يتمكن من قضاء الصيام
حكم من مات ولم يتمكن من قضاء الصيام
السؤال :
السؤال: رجل كان مريضاً في شهر رمضان فلم يستطع الصوم، ثم بعد شهر من رمضان مات ذلك المريض ولم يقض ما عليه من أيام؟ فهل عليه الكفارة أم يصوم عنه أولياؤه أو ليس عليه شيء؟|أخبرنا جزاكم الله خيراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان مرضه من الأمراض المزمنة المستعصية فهذا تلزمه الكفارة فقط، وأما إذا كان مرضه طارئاً يرجى شفاؤه منه فهذا لا يخلو أن يكون جاء وقت يتمكن من القضاء فلم يقض، وذلك بأن شفي مدة أمكنه بها القضاء؛ فهذا يطعم عنه أو يصام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، والحالة الثانية أن يستمر مرضه إلى وفاته فهذا لاشيء عليه. والله أعلم.
2021-08-15 07:46:46
فتاوى :
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55325

حكم الصلاة بين السواري في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
55695

فرضية صلاة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
65836

بول الصبي والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
54415

الخروج من مزدلفة قبل الفجر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65281

رغبة غير المنذر له في شيء من النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
63501

حكم قراءة القرآن نظرا من دون تحريك الشفاه

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع