0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم صلاة الجمعة للمناوب في عمله
حكم صلاة الجمعة للمناوب في عمله
السؤال :
السؤال: بعض الناس يعملون في شركات بنظام ورديات، أحياناً من الصباح إلى الظهر، وآخر من الظهر إلى الساعة العاشرة ليلاً والعاشرة صباحاً، فهل تسقط الجمعة إذا جاءت وهم يعملون في الأيام التي يكونون فيها من الصباح إلى الظهر، حيث ينتهون من العمل الساعة الثانية ظهراً.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان في ترك العمل والذهاب إلى الجمعة مفسدة عظيمة تضر به، أو يخشى من الفساد أو السرقة فإنهم يصلون في مكان عملهم إذا كانوا جماعة ظهراً، لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[سورة التغابن:16]الآية.
والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه أجمعين.
2021-08-15 07:46:58
فتاوى : فتاوى صلاة الجمعة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55504

حكم التهاون في حضور خطبتي الجمعة\

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
54764

السلام والمصافحة أثناء خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61948

هل تقام الجمعة بعشرة أشخاص؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65035

ديون الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55390

تكفير المعين يكون وفق ضوابط التكفير الشرعية

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى ضوابط التكفير

علي بن محمد بارويس
67305

الصيام في شعبان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
62271

ما الواجب على الطاعن في السن الصوم أم الإطعام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60321

حكم توريث أشرطة الأغاني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60918

الاستعانة بالقتلة في القتال

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع