0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم برامج الادخار في الشركات.
حكم برامج الادخار في الشركات.
السؤال :
حكم برامج الادخار في الشركات|
الإجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد. فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (4) وتاريخ 1/10/1430هـ، ونصه:
يقوم مجلس الإدارة في بعض المؤسسات بوضع نظام للادخار والتوفير والإقراض وفق لائحة خاصة، ويكون من خلال استقطاع شهري بنسبة مئوية صحيحة من راتب الموظف الأساس، لا تقل عن (1%) ولا تزيد عن(10%)، وتكون مدة الاشتراك 120 شهرا، ثم تؤدي المؤسسة لحساب ادخار كل منتسب مبلغاً مماثلاً للمبلغ الذي يدخره المنتسب، بحيث تساوي مساهمة المؤسسة المبلغ المدخر للمنتسب عند انتهاء المدة، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المستحقة للمنتسب بعد إكمال مدة البرنامج مجموع مدخراته، ومساهمة المؤسسة.
ومن خصائص هذا النظام أن للمنتسب الحق في الانسحاب من البرنامج في أي وقت، وفي هذه الحالة تصرف له مجموع مدخراته (مساهمة المنتسب فقط) . ثم عند انتهاء مدة اشتراك المنتسب، أو عند انتهاء خدمته بسبب إحالته على التقاعد لبلوغ سن الستين، أو العجز أو الوفاة, يدفع له مجموع مدخراته إضافةً إلى مساهمة المؤسسة، فما حكم هذا العمل؟
لم يذكر في السؤال ما تصنعه المؤسسة بهذه الأموال التي تقبضها من الموظفين، وبعد الاستفسار منهم أجابوا بأن هذه الأموال تستثمر في استثمارات داخلية وخارجية.
وبعد الاطلاع والدراسة أجابت اللجنة بما يأتي
بما أن المال المقبوض من الموظف، في انتهاء مدة الاشتراك مضمون له بكل حال، فإنه يكون قرضاً
وبما أن الموظف سيأخذ في نهاية المدة مبلغاً زائداً عن المبلغ الذي اشترك به فإنه يؤول إلى قرض جرَّ نفعا، فتسمية العقد المذكور في السؤال بغير القرض لا يغير من حقيقته شيئا، فلا عبرة بتسميته تعاونا أو توفيرا أو ادخارا أو نحوه؛ إذ العبرة بحقائق الأمور. فهذه المعاملة بهذه الصورة محرمة شرعاً وهي من الربا
ولتصحيح هذه المعاملة فإن هناك طريقين:
الطريق الأول: أن يكون نظاما ادخاريا بالفعل، بأن توضع المبالغ المستقطعة من الموظفين في حساب خاص لصالحهم في أحد البنوك الإسلامية، ولا تتصرف فيه الشركة، ولا تنتفع به في نشاطها، وإنما يكون محفوظاً للموظفين المدَّخِرين، ثم إذا مضت المدة المتفق عليها تعاد تلك المبالغ للموظفين، مع المبالغ التي تدفعها الشركة تحفيزاً لهم.
الطريق الثاني: أن تُجرى على أنها مضاربة، وذلك بتوفر الشروط الآتية:
أولا: ألا تضمن المؤسسةُ رأسَ المال للموظف بكل حال
ثانيا: أن يتم الاتفاق بين المؤسسة والموظف على نسبة محددة معلومة مشاعة من الربح
ثالثا: أن تكون مجالات الاستثمار والمضاربة مشروعة
رابعا: أن يفصل حساب المبالغ المستقطعة من الموظفين عن حسابات المؤسسة؛ كي لا تدخل في المصروفات التشغيلية للمؤسسة
والله تعالى أعلم
2021-09-25 12:07:41
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65909

وفاة مالك المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
65886

قرض في الارض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60552

أخذ القرض من المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62460

التوكيل في عقد الزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوكالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61933

من ذهب للحج فمات قبل أن يتمه فقد وقع أجره

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62451

حدود الكلام بين الرجل المرأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61835

ما حكم صيام الأسبوع كاملا ما عدى الجمعة؟

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62491

حكم الاحتفال بعيد الأم؟

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65092

توفّي في الحرب عام 1994م

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع