0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم برامج الادخار في الشركات.
حكم برامج الادخار في الشركات.
السؤال :
حكم برامج الادخار في الشركات|
الإجابة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد. فقد اطلعت لجنة الفتوى بموقع الفقه الإسلامي على السؤال الوارد إليها برقم (4) وتاريخ 1/10/1430هـ، ونصه:
يقوم مجلس الإدارة في بعض المؤسسات بوضع نظام للادخار والتوفير والإقراض وفق لائحة خاصة، ويكون من خلال استقطاع شهري بنسبة مئوية صحيحة من راتب الموظف الأساس، لا تقل عن (1%) ولا تزيد عن(10%)، وتكون مدة الاشتراك 120 شهرا، ثم تؤدي المؤسسة لحساب ادخار كل منتسب مبلغاً مماثلاً للمبلغ الذي يدخره المنتسب، بحيث تساوي مساهمة المؤسسة المبلغ المدخر للمنتسب عند انتهاء المدة، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المستحقة للمنتسب بعد إكمال مدة البرنامج مجموع مدخراته، ومساهمة المؤسسة.
ومن خصائص هذا النظام أن للمنتسب الحق في الانسحاب من البرنامج في أي وقت، وفي هذه الحالة تصرف له مجموع مدخراته (مساهمة المنتسب فقط) . ثم عند انتهاء مدة اشتراك المنتسب، أو عند انتهاء خدمته بسبب إحالته على التقاعد لبلوغ سن الستين، أو العجز أو الوفاة, يدفع له مجموع مدخراته إضافةً إلى مساهمة المؤسسة، فما حكم هذا العمل؟
لم يذكر في السؤال ما تصنعه المؤسسة بهذه الأموال التي تقبضها من الموظفين، وبعد الاستفسار منهم أجابوا بأن هذه الأموال تستثمر في استثمارات داخلية وخارجية.
وبعد الاطلاع والدراسة أجابت اللجنة بما يأتي
بما أن المال المقبوض من الموظف، في انتهاء مدة الاشتراك مضمون له بكل حال، فإنه يكون قرضاً
وبما أن الموظف سيأخذ في نهاية المدة مبلغاً زائداً عن المبلغ الذي اشترك به فإنه يؤول إلى قرض جرَّ نفعا، فتسمية العقد المذكور في السؤال بغير القرض لا يغير من حقيقته شيئا، فلا عبرة بتسميته تعاونا أو توفيرا أو ادخارا أو نحوه؛ إذ العبرة بحقائق الأمور. فهذه المعاملة بهذه الصورة محرمة شرعاً وهي من الربا
ولتصحيح هذه المعاملة فإن هناك طريقين:
الطريق الأول: أن يكون نظاما ادخاريا بالفعل، بأن توضع المبالغ المستقطعة من الموظفين في حساب خاص لصالحهم في أحد البنوك الإسلامية، ولا تتصرف فيه الشركة، ولا تنتفع به في نشاطها، وإنما يكون محفوظاً للموظفين المدَّخِرين، ثم إذا مضت المدة المتفق عليها تعاد تلك المبالغ للموظفين، مع المبالغ التي تدفعها الشركة تحفيزاً لهم.
الطريق الثاني: أن تُجرى على أنها مضاربة، وذلك بتوفر الشروط الآتية:
أولا: ألا تضمن المؤسسةُ رأسَ المال للموظف بكل حال
ثانيا: أن يتم الاتفاق بين المؤسسة والموظف على نسبة محددة معلومة مشاعة من الربح
ثالثا: أن تكون مجالات الاستثمار والمضاربة مشروعة
رابعا: أن يفصل حساب المبالغ المستقطعة من الموظفين عن حسابات المؤسسة؛ كي لا تدخل في المصروفات التشغيلية للمؤسسة
والله تعالى أعلم
2021-09-25 12:07:41
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66426

القرض لمشروع تجارى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55401

حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63073

قروض صناديق التكافل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62505

هل يجوز ذبح الأضحية في غير مكان الإقامة؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63449

معجزة أنبياء الله هود وشعيب

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62029

هل يجوز تسمية الولد ب (المعين)؟

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65753

ما حكم من وضع ماله في البريد أو البنك بغير نيّة الزيادة وأتى ومعه زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
63478

تكفير الشيعة

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60158

المبالغة في رفع المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع