0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ حكم الوضوء مع مس الرجل للمرأة
حكم الوضوء مع مس الرجل للمرأة
السؤال :
س:هل مس الرجل للمرأة وهو طاهر من الحدث الأصغر ينقض الوضوء ؟ وكذلك مس المرأة الرجل ينقض وضوءها أم لا ؟|
الإجابة
ج:إن كانت المرأة محرماً للرجل كأمِّه وجدَّته، وأخته وعمته وخالته، وبنت الأخ، وبنت الأخت .. وغيرهن، فاللمس لا ينقض الوضوء، سواء مسَّ الرجلُ المرأةَ أو العكس . وإن كان الرجل قد مسَّ زوجته، أو امرأة غير محرم يحل له أن يتزوج بها أو المرأة قد مست زوجها، أو رجل أجنبي يحل لها أن تتزوج به ففيه خلاف: فذهب الشافعي إلى نقض الوضوء، وذهب الهادوية إلى عدم نقض الوضوء، والراجح عندي هو عدم النقض، لأن النقض يحتاج إلى دليل صريح صحيح يدل على النقض، ولم يرد دليل صريح يدل على النقض .
وما احتجوا به من قوله تعالى: " أو لامستم النساء "( ) ليس بصريح، لأن اللمس في هذه الآية كناية عن الجماع، وليس هو المس الحقيقي، كما لا يخفى على من طالع كتب التفسير وشروح السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
2021-08-14 13:14:43
فتاوى : فتاوى الوضوء   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62703

اعادة الوضوء عند لمس الفرج

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
55002

لحوم الإبل والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64075

مس عورة الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60501

الشفعة بالاشتراك في الجدار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60212

إمكان انتساب الولد إلى الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60594

تحديد الوقف بمدة محددة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62658

صيام وصلاة الحامل مع نزول الدم

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
61433

صيام رجل في بلد أخرى بخلاف صيام بلده

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63486

حكم قراءة غير المتوضئ للقرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع