0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ حكم المَراهق (الساحات)
حكم المَراهق (الساحات)
السؤال :
س:ما حكم المَراهق (الساحات) التي تتبع القبل هل يجوز بيع كلأها ؟|
الإجابة
ج:كانت ساحة العالم الإسلامي واحدة وكلأها مشاعٌ بين جميع المسلمين . ثم كانت تقع مشاكل بين القبل على المراعي والحطب والماء ثم استحسن العلماء وقضاة الشرع الإسلامي أن تقسم الساحات بين القبل وتحدد مساحة كل قبيلة حتى لا تدخل في نزاع مع القبل الأخرى . والساحة التي تحدد لقبيلة تكون المراعي والأشجار اليابسة مشاعة لجميع أفراد القبيلة ولا يحق لأحد من أفراد القبيلة أن يحتطب من الشجر الأخضر.
2021-08-22 11:56:58
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55447

حكم إحياء الأرض الموات المملوكة وغير المملوكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

علي بن محمد بارويس
60361

الأرض الميتة والمندثرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61057

إحياء الأرض بالزراعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الإحياء والإقطاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55870

أكل اللحوم المستوردة من بلدان كافرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56113

الرضعة الواحدة حتى الشبع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56109

الحكم فيمن رضع من امرأة قبل بلوغه حولين كاملين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55641

حكم شركات التأمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التأمين

علي بن محمد بارويس
55644

حكم المبادلة باللحم في يوم العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
63412

نشر رسائل مثل: انشر هذه الرسالة وسيحدث كذا وكذ

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع