0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجهاد/ حكم الكذب في الحرب
حكم الكذب في الحرب
السؤال :
إذا كان رجلٌ في حالة حربٍ، ووقع في أسر، أو مشكلة من مشاكل الحروب، أو خاف الضرر فيها، فهل يجوز له أن يكذب؛ حتى يخرج من هذا؟
الإجابة
السائل يسأل أنه لو احتاج إلى أن يكذب، كما لو وقع في أيدي نقطة حوثية، وهم يمتحنون الناس، فهذا يخشى على نفسه ظلمًا، فهم مجرمون، ويقودون الناس إلى السجون بدون أي سبب، أو يخشى على نفسه من بطشهم، وظلمهم، وجبروتهم، فمن حقه أن يُخفي اسمه، ويعطي اسم آخر، أو يعطي أي معلومة تخرجه منهم؛ لأنه سيكون معرّضًا للظلم، فلا يوجد عندهم عدل أصلاً، فقد يأخذوه، ويرموه، ووالله إني أعرف أن بعض الناس قد تم سجنه في خزانات مياه أشهر، ولا يَرَوْن الشمس، وعند إخراجهم لم يعتذروا لهم، بل أخرجوهم إخراجاً مهيناً، فهم لا صلة لهم بالدين.
2021-09-12 08:24:14
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60846

حكم الجاسوس المؤمن

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60852

السياح الأجانب

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60850

نقض العهد مع الكافرين

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61491

حكم طلاق المسحور

فتاوى العقيدة / فتاوى السحر والجن والحسد

د. محمد بن موسى العامري
61505

العدل بين الزوجات

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

د. محمد بن موسى العامري
61486

الإنصات أثناء قراءة القرآن

/ فتاوى القرآن وعلومه

د. محمد بن موسى العامري
65635

حكم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62879

الصلاة في المسجد الذي حوله القبور

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
61367

كفارة الاستمناء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع