0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الخصومات/ حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه
حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه
السؤال :
س:هل يحكم القاضي الشرعي بموجب إقرار المدعى عليه ؟|
الإجابة
ج:إذا كان الشخص المقرُّ بالغاً عاقلاً غير هازل وليس المقربة مستحيلاً عقلاً ولا عادة . فيصدَّق في إقراره ويحكم القاضي بموجبه إلا إذا قامت القرنية على أن إقراره هزلاً أو سخرية أو مستحيلاً عقلاً أو عادة فلا يقبل إقراره . مثل أن يقر أنه ضرب أو قتل شخصاً في العاصمة الصينية أو الهندية أو الأمريكية أو الروسية ليلة الأمس في زمن يستحيل عقلاً وصوله إلى المكان المقر فيه بالقتل . وهو ليلة يوم الإقرار ، وذلك في الزمن الماضي الذي لم يكن العالم يعرف الطائرات ولا غيرها من وسائل المواصلات .
2021-08-17 08:53:33
فتاوى : فتاوى الخصومات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56296

أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56305

يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56294

أول من قرر قاعدة على المدعي البينة

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60874

مبايعة الوالي الذي يحكم بالقوانين الوضعية

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55044

غسل يوم الجمعة لصلاة الجمعة

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56084

النفقة على الزوجة المريضة مع طول مرضها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60385

حكم بيع الماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60309

حكم توريث القاتل مورثه خطأ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55530

حكم أخذ مال الوظيفة من غير مقابل

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع