0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63264

هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
61844

ما حكم من لا يقدر على القيام لصلاة الفجر؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63744

الحفاظ على صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63763

موقف الشباب الملتزم من أحداث المكلا

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64285

البيوت المغتصبة في عدن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

أحمد بن حسن سودان المعلم
62700

حكم الأخذ من الشعر والتشقير

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61900

إذا دخل وقت صلاة المغرب فصلاة العصر أولًا

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60156

إرجاع جزء من المهر من زوجة تمردت قبل الدخول عليها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63264

هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع