0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65223

النوم عن صلاة العصر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64966

قرأة الصحف بالمسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64427

كيفية التعامل مع الوالدين إذا كانوا تاركين للصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63386

القنوت بعد الركوع في الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64192

مقاصد الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64055

من نذر ولم يوفي ما حكم ذلك

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
62416

حكم الضرائب والعمل فيها

/ فتاوى المعاملات المالية

أحمد بن حسن سودان المعلم
56468

لبس المرأة في الصلاة الثياب الأبيض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55530

حكم أخذ مال الوظيفة من غير مقابل

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع