0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63828

الرجل الذي لا يصلي وزوجته تصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
55488

معنى صلاة الرجل تخالف المرأة في خمسة مواضع

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
61529

حكم صلاة التسبيح

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64049

شكوى ودعاء المظلوم على الظالم

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

أحمد بن حسن سودان المعلم
63591

عدة المرأة المتوفى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63747

الإنشاد داخل المسجد من الفتيات

/ فتاوى آداب وأخلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
55260

تقديم العشاء قبل الوقت

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
65994

حكم السب

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

علي بن محمد بارويس
64717

حجز مكان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع