0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63755

ركوب البحر قبل تأدية صلاة الفجر لعذر غير كافي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
65111

الصلاة بدون وضوء ناسياً

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
61534

حكم القنوت في صلاة الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65563

إتمام صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65556

أداء صلاة الوتر مرتين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62881

حكم ختان البنات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55642

حكم ما يسمى بأضحية الموتى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
64091

حكم الصلاة بدون عمامة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61508

الصلاة خلف من يَسُبُّ الصحابة

فتاوى الصحابة وأهل البيت / فتاوى القدح والطعن في الصحابة

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع