0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62266

كيف أحافظ على الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64617

الصلاة و به نجاسة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64697

تأخير الصلاة للطبخ

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65572

مسح الوجه باليدين

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64211

تفضيل الشاب ذا الخلق والعقيدة الصحيحة

/ فتاوى العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62640

استخدام أشياء المسجد لغرض آخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
62340

حكم استعمال حبوب منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65210

ما حكم مال العبور لتعدية الناس

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
62806

نسيان الإمام وتذكير المصلين له بعد الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع