0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61924

الاغتسال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64719

استقبال القبلة في سجود التلاوة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
63147

صلاة المرأة في البيت متابعة لإمام المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63320

قتلت حيوان بالغلط

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
65551

الاعتكاف ليوم واحد

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64048

الشكوى على الظالم بقصد الترفيه عن النفس غيبة له

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60111

حكم الإسلام في الزواج المؤقت

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62250

حكم من أفطر في رمضان عمدا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54633

إعادة الصلاة جماعة بنية التنفل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع