0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55513

حكم العاجز عن أداء بعض أركان وواجبات الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
62873

حامل وعندها احياناً نزيف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64697

تأخير الصلاة للطبخ

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64285

البيوت المغتصبة في عدن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

أحمد بن حسن سودان المعلم
63966

مشروعية خمس الحوثيين

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
63206

صلاة الجماعة و العمل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61507

الصلاة مع الجماعة قبل قضاء الصلاة الفائتة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. محمد بن موسى العامري
65712

حكم استبدال الوقف للمنفعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
62168

حكم تقديم من يكمل صلاة الجماعة إذا انقطعت الكهرباء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع