0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
حكم الصلاة بثوب عليه علامة صليب
السؤال :
(ما حكم الصلاة باللبس الرياضي الذي عليه علامة صليب أو ماشابهه؟)
الإجابة
(لا ينبغي للمسلم أن يلبس ما فيه شعار الكفار من صليب ونحوه فإنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه و سلم (لم يكن يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه) رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، فإذا كان لا يترك ما فيه الصليب في البيت على حاله بل ينقض الصليب فمن باب أولى ألا يلبسه ويصلي فيه، وأما الصلاة فهي صحيحةمع الإثم.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الصلاة-عام   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62642

كيفية السجود للمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64693

الصلاة بمسجد به قبراً

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
61950

ما حكم من يصلي العصر بعد الغداء من غير عذر شرعي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62769

العمرة لمن لايستطيع التحكم بالبول

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64000

كيف يكون المسلم موفّق بحسن ظنه بربه .

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى الإيمان

أحمد بن حسن سودان المعلم
63842

لبس البالطو الذي يبرز صدر المرأة وخصرها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64703

الصلاة خلف الإمام القاعد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
65639

الصلاة فى الصحراء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

علي بن محمد بارويس
55509

حكم العجز عن الوفاء بالنذر في الطاعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع