0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ حكم الصدقة والاقتراض من المال الحرام
حكم الصدقة والاقتراض من المال الحرام
السؤال :
السؤال: رجل لديه أموال كثيرة ومعظمها من الحرام، ولكنه يقوم ببعض الأعمال الخيرية مثل حفر الآبار، وحل المشاكل بين القبائل، أي أنه يبذل من هذه الأموال في سبيل حل المشاكل وحقن الدماء، فهل عمله يندرج ضمن حسناته أم أنه لا ينفعه؟ وهل إذا اقترضت من هذا الرجل مالاً وأنا أعلم أنه من الحرام يجوز أم لا؟
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
اختلاط ماله الحرام بالحلال لا يجوز شرعاً، ويجب عليه أن يتخلص من المكاسب المحرمة.
أما الصدقة فلا تجوز إلا من المال الحلال الطيب؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وهي التي يؤجر عليها.
وأما الاقتراض منه فإن علمت أنه من عين المال الحرام فلا تأخذه، وأما إذا كان مشتبهاً فالورع تركه، وإن كان جائزاً للحاجة.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:01
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62652

الصدقة الجارية على الأخ أو الأخت

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62894

أخذ صدقة الفطور إلى مسجد آخر

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63989

هل يجوز التصدق بمال الأضحية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64627

إذالم ترجعي الليلة أنت طالق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66251

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55601

حال حديث (لا تنكحوا القرابة القريبة)

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
55285

حكم السلام على تارك الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64918

من له الأحقيّة بالكوخ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61573

دفع ثمن كفارة إفطار يوم من رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع