0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ حكم الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غاب عنها
حكم الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غاب عنها
السؤال :
س: رجل ظاهر من امرأته ثم غاب عنها فماذا تفعل ؟|
الإجابة
ج:لها أن تطالب بفسخ عقد نكاحها بعد سنتين إن كان ينفق عليها أو بعد سنة إن كان لا ينفق عليها .
2021-08-17 08:53:20
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56019

قول الزوج لزوجته أنت علي كأبي وأمي وأخي وأختي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56036

حكم الرجل إذا ظاهر الرجل من زوجته ثم طلقها

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62099

حكم الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60319

ميراث العبيد المعتَقَين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54982

الجمهور وقرأتا النصب والجر في غسل القدمين

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60744

ثبوت حد شرب الخمر

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السكر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63595

إحرام الرجل أبيض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63409

صحة حديث من صلى قبل العصر أربعة

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55951

لفظ التحريم من كنايات الطلاق

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع