0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الخصومات/ حكم إلحاق الإضرار بالغير
حكم إلحاق الإضرار بالغير
السؤال :
السؤال: توجد مشكلة بين والدي وأناس آخرين إليكم نصها:|يوجد حبيل -أرض مستوية- فيه وثيقة تقضي بأنها ملك والد والدي وشركائه، لكن لطيب النفس والتساهل سمح والدي وشركاؤه لأناس آخرين بالبناء في هذا الحبيل، فقاموا بالاحتيال وإدخاله عليهم ضمن ملكهم كما يقول المثل: (من أدخلته بيدك أخرجك برجله).|وقد سبق وأن تنازع هؤلاء الذين بنوا وأبناء عمهم في مساحة متصلة بهذا الحبيل، وتسمى باسم آخر، وغدر الذين بنوا على المحكمة ووقف الحبيل للدولة، ووالدي حينها كان في السجن لمدة خمس سنوات، وبعد هذا كله اعترض والدي وشركاؤه وأدخلوا القضية في المحكمة، ونفت الذين قاموا بالبناء في هذا الحبيل من الملكية، ولما أثبته والدي من الوثائق أعطت المحكمة صلاحية لوالدي بأن يتقدم بدعوى على أراض وعقارات الدولة بفك الحكم الذي قضى بتوقيف الحبيل، ولا تزال القضية إلى الآن مستمرة في المحكمة، والذين بنوا متدخلون في القضية ولا زالوا يقومون بنقل الأحجار من الحبيل، ووالدي يعترضهم.|كما أنه بعدها أيضاً توجد طريق تمر في الحبيل، وهي الوحيدة التي يقوم والدي بإمرار الماء من خلالها لسقي أشجار المانجو في أرضه، وقام الذين بنوا باعتراضه حين قام بإمرار الماء بالسيارة للأشجار، والقضية ما زالت في المحكمة، ولحاجة الأشجار للماء وإغاثتهن سريعاً وإلا سوف يتلفن، وهو مضطر أن يمر حتى ولو بالقوة.|وسؤالي: ما هي وجهة نظر الشرع في هذه المشكلة، علماً أن والدي صابر منذ فترة طويلة ما يقارب (10) سنوات، وهو يحاكم، وبالنسبة للطريق فأنا متحمس جداً، ولكن أريد مخرجاً شرعياً أرضي به الله تبارك وتعالى؟ وهل قطعها يدخل تحت قول الرب سبحانه: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة:33] علماً بأن المعتدين المعترضين مصرون ومتعصبون على والدي، متجاوزون في ذلك حد الله وعدم الخوف ومراقبة الله عز وجل، ما رأيكم إذا قمنا بإمرار الماء وإيصاله بالسيارة للأشجار بالقوة والعنف؟|هذا والله يوفقكم للصواب|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه يحتاج لسقي زرعه بالسيارة في الطريق المذكور، وإلا أدى إلى تلفها، فلا يجوز منعه من ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
وأما الاستدلال بالآية المذكورة ففي غير محله؛ لأنها تختص بالمحاربين وأحكامهم، وهم قطاع الطرق الذين يعيثون في الأرض فساداً من قتل وسلب ونحو ذلك، والذي أنصح به الأخ السائل التريث وعدم الدخول في فتنة مع مخالفيه، والصبر على ذلك إن كان مظلوماً، ويؤجر على هذا، وانتظار حكم المحكمة، أو المصالحة ومن يستطيع القيام بحل هذه المشكلة، ولا يجوز للمرء أن يقدم على أمر يقدم عليه غداً، ويحصل لما لا تحمد عقباه من إزهاق النفس مظلومة، أو استباحة ما لا يجوز استباحته له شرعاً، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وأتباعه.
2021-08-15 07:47:03
فتاوى : فتاوى الخصومات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56303

شهادة الزور

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56305

يمين المدعى عليه وإن كان فاسقاً

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55267

حكم من حلف بالانتقام من خصومه

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55580

حول وضع شيء لحجز المكان بالصف الأول

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
64409

إمامة من لا يحسن القراءة و كثير الأخطاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66030

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55660

حكم بيع الآجل مع زيادة في القيمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
63571

سكن للإمام في المسجد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64086

حكم من يأتي زوجته قبل اغتسالها من الدورة الشهرية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع