حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67657

المماطلة في آداء الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62797

بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
60375

حكم من اضطرً لبيع شيء من دمه أو كليته لفقره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67310

الحلف باليمين على الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65895

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67232

المريض الذي فقد العقل هل عليه كفارة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
61374

حكم المذي في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55344

حكم الإنفاق على الأب التارك للصلاة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

علي بن محمد بارويس
63494

حكم قراءة الحائض للقرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع