حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67664

اشتراط مبلغ ربح معين كل سنة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67665

طلب الجر غلق نافذة جاره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
65124

بيع جهاز به أفلام اجنبية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67333

أضعت كتيب أدعية

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
66133

راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
67398

الصيام والاعتمار عن والدي المريض 

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
60825

حكم من قال: إن الله قد مات ولم يبق إلا ابنه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55586

حكم استخدام التشقير في زينة الحواجب

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

علي بن محمد بارويس
62222

حكم الحقن المهدئة في رمضان

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع