حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67687

مراعاة غرض الدافع في المال المدفوع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67633

بيع القط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67647

رد الهدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55820

حكم إجهاض الجنين خوفا على الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
64367

فقدت أعصابي لدرجة الضرب وقال لها سوف اطلقك

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65036

مسجد تحيط به قبور

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
63538

حكم قص المرأة شعرها لفوق الكتف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62096

حكم قطيعة الأرحام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61008

حكم التأمين على الحياة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى التأمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع