حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67632

بيع الختم في المكتبات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62630

تحويل عملة بعملة مختلفة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65182

بيع الدخان والسجائر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55634

معنى حديث (فإن كثرة الضحك تميت القلب)

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
65360

أحق الناس بالإمامة للمصلّين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
55353

حكم سائق الأجرة يوصل المرأة بغير محرم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
61956

حكم خروج المذي أثناء الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64059

حكم من أحرم ثم تراجع عن الإحرام لسبب فماذا عليه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65362

كم مُعدّل الفائدة في البيع ؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع