حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60414

بيع الرجل لزوجته الأخيرة واحداً من بيوته

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55625

إلحاق المساقي بالأرض المشتراة عند البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64540

الشراء التابع للبنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67368

رأى ماء بعد البول وهو صائم

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

علي بن محمد بارويس
64549

إيداع الأموال في البنوك الإسلامية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55508

جواز النذر من التركة بشرط عدم الإضرار بالورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65914

حكم البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65004

ثبات البيع والنذر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60898

حكم المثلة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع