حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63737

رفع السعر للدفع الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
64542

لمن يكون الشفعة بالشراء من الورثة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67642

بيع الجزاف في المذاهب الأربعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65417

أصل مسالة الميت فى الميراث من ستة،

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64987

عقد أمين المنطقة في حال رفض وليّها تزويجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
64376

الرجوع عن الأمر بعد الحلف بالطلاق عليه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
55476

حكم جمع التأخير للمسافر

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
61993

لبس البرقع في الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63494

حكم قراءة الحائض للقرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع