حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60428

شراء وسكنى بيت مبني على الأخذ من أموال محرمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67650

معنى المراهقة عند الفقهاء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
60390

معنى حبل الحبلة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55688

أسباب الاجتهاد في العبادة

/ فتاوى العبادات

علي بن محمد بارويس
66381

القتل دفاعاًعن النفس

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
64958

تعطّل منافع الوقف

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55353

حكم سائق الأجرة يوصل المرأة بغير محرم

/ فتاوى آداب وأخلاق فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

علي بن محمد بارويس
62506

إحضار الدخان للوالد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55382

حكم المسح على العمامة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع