حكم البيع
السؤال :
رجل له جدّة باعت قطعة أرض لرجل أجنبي ثم قام ولد ابنتها بشراء هذه الأرض من الرجل الأجنبي بنفس المبلغ فهل يجوز لولد ابنتها أن يشتري هذه الأرض من هذا الرجل أم تسقط البيعة ؟|س2 :- هل يجوز لولد أن يشتري من جدّه قطعة أرض مباشرة ؟
الإجابة
إذا كان الحال كما ذكر السائل فالبيع صحيح في المسألتين المذكورتين في السؤالين والله أعلم .
2021-11-20 09:42:21
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67663

تحريم الرجوع في الهبة لأجنبي بعد القبض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67645

بيع العربون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
64536

عقوق الوالدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55538

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
55775

حكم التجنس بالجنسية الأمريكية ونحوها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

علي بن محمد بارويس
67259

قراءة القرآن قراءة سريعة

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

علي بن محمد بارويس
63042

شراء سيارة مسروقة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62664

حكم وضوء دائم الحدث

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
63538

حكم قص المرأة شعرها لفوق الكتف

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع