0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
السؤال :
يا شيخ : لو حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع وقرب وقت السفر ماذا عليها ؟
الإجابة
إذا أراد الحاج الخروج من مكة طاف للوداع وهو من واجبات الحج إلا الحائض فإنه ليس عليها طواف وداع لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أخا عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم ولم يأمرها بوداع، وعن عائشة أن صفية حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع) قال النووي في المنهاج: (وللحائض النفر بلا وداع).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62001

تقديم قضاء الدين على العمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54290

جمع النية في الحج للنفس والغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54271

حج الورثة عمن يموت

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66919

محارم الجد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66450

البسملة في الوضوء في الحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66766

ما يُقال في التكبيرة الرابعة للجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع