0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
السؤال :
يا شيخ : لو حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع وقرب وقت السفر ماذا عليها ؟
الإجابة
إذا أراد الحاج الخروج من مكة طاف للوداع وهو من واجبات الحج إلا الحائض فإنه ليس عليها طواف وداع لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أخا عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم ولم يأمرها بوداع، وعن عائشة أن صفية حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع) قال النووي في المنهاج: (وللحائض النفر بلا وداع).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54292

الحج عن الزوجة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67015

الحج عن الأب والأم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
67576

الطلب من صديقي أن يحج عن أمي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67628

موت الشاة قبل دفع باقي ثمنها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67885

إدراك الإمام في الركعة الأخيرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66661

جواز القراءة من المصحف في قيام الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع