0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
السؤال :
يا شيخ : لو حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع وقرب وقت السفر ماذا عليها ؟
الإجابة
إذا أراد الحاج الخروج من مكة طاف للوداع وهو من واجبات الحج إلا الحائض فإنه ليس عليها طواف وداع لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أخا عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم ولم يأمرها بوداع، وعن عائشة أن صفية حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع) قال النووي في المنهاج: (وللحائض النفر بلا وداع).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54295

حج المرأة بغير إذن زوجها

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54290

جمع النية في الحج للنفس والغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54314

حج الصبي الصغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68215

الوصية للحفيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
66504

نجاسة أو طهارة القيء

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
68209

فائدة النذر وطريقته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع