0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع
السؤال :
يا شيخ : لو حاضت امرأة في الحج وبقي عليها طواف الوداع وقرب وقت السفر ماذا عليها ؟
الإجابة
إذا أراد الحاج الخروج من مكة طاف للوداع وهو من واجبات الحج إلا الحائض فإنه ليس عليها طواف وداع لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أخا عائشة رضي الله عنها أن يعمرها من التنعيم ولم يأمرها بوداع، وعن عائشة أن صفية حاضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنصرف بلا وداع) قال النووي في المنهاج: (وللحائض النفر بلا وداع).
2022-03-20 13:13:21
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54285

الوصية بالحج من مال لا يكفي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54287

من استؤجر في حج فمات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67014

الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66581

معنى كلمة جَدك في(تعالى جَدك)

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67637

أجرة الدلالة والسمسار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67543

شرط زكاة عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع