0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
السؤال :
رجل تزوج امرأة بنت أخت زوجته السابقة و زوجته السابقة في البيت هل يجوز الجمع بينهما أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها وبين المرأة وخالتها ، فيجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى وفراق الثانية منهما أصلح الله أحوال المسلمين .
2021-11-16 10:24:48
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63304

يسب زوجته ويشتمها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
63774

زوجة ابن عمي تمارس الحرام وأريد أن أنصحه وأرشده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62347

حكم التحدث إلى المخطوبة بالواتس دون علم أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66272

محجوبون من الإرث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
55509

حكم العجز عن الوفاء بالنذر في الطاعات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
67283

التمييز بين الفقه والداعية

/ فتاوى العلم

علي بن محمد بارويس
62079

حلف الزوج على زوجته بالطلاق إن مسكت هاتفه

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65102

مجامعة الزوجة قبل ظهور القصة البيضاء

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
60240

الوصية لأبناء بنت زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع