0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
جمع بنت أخت الزوجة والزوجة
السؤال :
رجل تزوج امرأة بنت أخت زوجته السابقة و زوجته السابقة في البيت هل يجوز الجمع بينهما أم لا ؟
الإجابة
- لا يجوز الجمع بين المرأة وعمّتها وبين المرأة وخالتها ، فيجب على الزوج التوبة إلى الله تعالى وفراق الثانية منهما أصلح الله أحوال المسلمين .
2021-11-16 10:24:48
فتاوى : فتاوى النكاح   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62347

حكم التحدث إلى المخطوبة بالواتس دون علم أهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
64197

شهادة رجل وامرأتان على زواج المرأة الثيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
66138

الزواج من بنت العم بالنسب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65090

علق الطلاق لخروج زوجته من بين اهلها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64505

رضاعة الشقيقة من الجدة الأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55793

حكم إتيان النفساء التي لم ينقطع عنها الدم

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
56263

عمارة المسجد من أموال الزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65757

استرجاع الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62834

ولد بنت الأخت هل هو محرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع