0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ جماع الخاطب لخطيبته
جماع الخاطب لخطيبته
السؤال :
س:رجل خطب إمرأة فجامعها قبل أن يعقد عليها ؟|
الإجابة
ج:هذا الجماع زنا ولذلك نحن نقول لا يجوز اجتماع الخاطب والمخطوبة إلا مع وجود محرم ولا تجوز الخلوة خشية الزنا فإذا تم العقد والزواج بهذه المرأة فلا يجوز الدخول بها إلا بعد أن يستبرأها بحيظة فإذا حملت فلا يجوز الدخول بها حتى تضع حملها لئلا يسقى بمائة زرعة غير الظاهر ولأن هذا من مائة الطاهر وذلك من مائة الخبيث .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60687

الإحصان حقيقة في العقد أم في الوطء

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60676

لَكْمُ الجارية إذا زنت

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60646

سقوط حد الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60401

التفريق بين المحارم في بيع الإماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54395

أفضل أوقات الوقوف بعرفة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54986

الموالاة بين أعضاء الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60034

اختلاط الخاطب بالمخطوبة

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61389

جماع الرجل زوجته حال السفر

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62067

الحكمة من تحريم جماع الزوجة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع