0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ جماع الخاطب لخطيبته
جماع الخاطب لخطيبته
السؤال :
س:رجل خطب إمرأة فجامعها قبل أن يعقد عليها ؟|
الإجابة
ج:هذا الجماع زنا ولذلك نحن نقول لا يجوز اجتماع الخاطب والمخطوبة إلا مع وجود محرم ولا تجوز الخلوة خشية الزنا فإذا تم العقد والزواج بهذه المرأة فلا يجوز الدخول بها إلا بعد أن يستبرأها بحيظة فإذا حملت فلا يجوز الدخول بها حتى تضع حملها لئلا يسقى بمائة زرعة غير الظاهر ولأن هذا من مائة الطاهر وذلك من مائة الخبيث .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60638

الحكم إذا أقر الإنسان أنه زنا في أبيات من الشعر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60641

الاعتراف بتعدد مرات الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60697

من ينكح يده أو ما يسمى بالعادة السرية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60023

دين المفلس لأكثر من شخص

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60381

إعطاء المتبرع بدمه مكافأة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56379

ظهور الدجال

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56120

رضاع أخي الأكبر من زوجة عمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66317

جماع الدبر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
55446

مواضع نظر الخاطب إلى خطيبته في الشرع

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع