0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ جماع الخاطب لخطيبته
جماع الخاطب لخطيبته
السؤال :
س:رجل خطب إمرأة فجامعها قبل أن يعقد عليها ؟|
الإجابة
ج:هذا الجماع زنا ولذلك نحن نقول لا يجوز اجتماع الخاطب والمخطوبة إلا مع وجود محرم ولا تجوز الخلوة خشية الزنا فإذا تم العقد والزواج بهذه المرأة فلا يجوز الدخول بها إلا بعد أن يستبرأها بحيظة فإذا حملت فلا يجوز الدخول بها حتى تضع حملها لئلا يسقى بمائة زرعة غير الظاهر ولأن هذا من مائة الطاهر وذلك من مائة الخبيث .
2021-08-22 11:57:08
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60635

الحكم إذا زنا يهودي بامرأة مسلمة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60699

حكم ولد من زنت وهي غير محصنة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67316

حرمة العادة السرية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54642

الحكم إذا قُدّم المسافر لإمامة الصلاة ولم يقصر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61160

قتل رجل امرأة وهي حامل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54349

بداية الطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66317

جماع الدبر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
61389

جماع الرجل زوجته حال السفر

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66112

إعطاء الخاطب صورة للمخطوبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع