0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ ثبوت زنا العبد بسيدته
ثبوت زنا العبد بسيدته
السؤال :
س:إذا ثبت زنا العبد بسيدته فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا اعترفت المرأة بالزنا فيقام عليها حد الزنا والعبد يجلده سيده خمسين جلدة .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60650

زنا الشخص المميز الذي هو دون البلوغ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67316

حرمة العادة السرية

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

علي بن محمد بارويس
62095

حكم إجهاض الحمل من الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60583

التسوية بين الأولاد في الهدايا والهبات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55867

صيغة البسملة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54785

حكم صلاة العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60691

قذف من زنا وتاب

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60650

زنا الشخص المميز الذي هو دون البلوغ

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62141

معنى الكفاءة في الزواج

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع