0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ ثبوت زنا العبد بسيدته
ثبوت زنا العبد بسيدته
السؤال :
س:إذا ثبت زنا العبد بسيدته فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا اعترفت المرأة بالزنا فيقام عليها حد الزنا والعبد يجلده سيده خمسين جلدة .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60662

الحكم إذا زنت امرأة وحملت وهي بكر

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60636

استبدال النفي بالسجن لمصلحة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60687

الإحصان حقيقة في العقد أم في الوطء

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60441

معنى الخراج بالضمان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56178

الزوج يزكي عن حلى امرأته

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55166

الشرب باليد اليمنى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60855

حكم العبد الكافر إذا أسلم

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الاسير والجاسوس والهدنة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54747

صلاة الجمعة على العبد والمرأة والمسافر والمريض

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54750

جواز صلاة الظهر للمرأة عقب الآذان للجمعة مباشرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع