0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ ثبوت زنا العبد بسيدته
ثبوت زنا العبد بسيدته
السؤال :
س:إذا ثبت زنا العبد بسيدته فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا اعترفت المرأة بالزنا فيقام عليها حد الزنا والعبد يجلده سيده خمسين جلدة .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60651

حكم من زنى بأكثر من امرأة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64083

عمار بن حجه

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60687

الإحصان حقيقة في العقد أم في الوطء

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60099

خلف الوعد بالتزويج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55078

الحيض وانقضاء الدم الأسود

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60680

قول (سعد بن عبادة) لو وجدت رجلاً مع امرأتي لقتلته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60760

ثبوت حد القذف

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60795

ثبوت حد الحرابة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60691

قذف من زنا وتاب

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع