0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى الجنايات والأقضية/ ثبوت زنا العبد بسيدته
ثبوت زنا العبد بسيدته
السؤال :
س:إذا ثبت زنا العبد بسيدته فما الحكم ؟|
الإجابة
ج:إذا اعترفت المرأة بالزنا فيقام عليها حد الزنا والعبد يجلده سيده خمسين جلدة .
2021-08-22 11:57:06
فتاوى : فتاوى الزنا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60680

قول (سعد بن عبادة) لو وجدت رجلاً مع امرأتي لقتلته

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60659

الذكورية في الشهادة في الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60678

رجل علم أنَّ بنته زنت واعترفت بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60148

المغالاة في المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54950

حكم بول الأطفال على الملابس

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60281

قسمة التركة وإعطاء الأخت نصيبها من التركة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63022

ما صحة القول من زنا زني بأهله في قعر داره؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60685

الحكم في استبراء رحم من تزوج بامرأة قد زنا بها

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60795

ثبوت حد الحرابة

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد المحارب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع