0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ توكيل مؤسسة شراء وذبح الهدي
توكيل مؤسسة شراء وذبح الهدي
السؤال :
س:هل يجوز أن يدفع الحاج بدل فدية الدم فلوساً ؟ |
الإجابة
ج:يجوز أن يدفع الحاجّ قيمة (الكبش أو نحوه) إلى المؤسسة التي تقوم بشراء الهدي وذبحها بالوكالة عن الحُجّاج ، وعلى الشخص أن يوضح لهم نوع الدم الذي يريده و يدفع ثمن هدي التمتع أو الكفارة أو الفدية أو نحوها فيكفي الحاج أن يوكل الشركة في شراء الدم وذبحه لأن الوكالة جائزة في كثير من أبواب الفقه وتصرفات الإنسان فيجوز للرجل أن يوكل في عقد الزواج لابنته ويوكل لقبول عقد الزواج وأن يطلق زوجته وأن يباع عنه أو يشتري له وغيرها فإذا جازت الوكالة في مثل هذه التصرفات فبالأولى والأحرى جواز الوكالة في شراء الدم وذبحه ، وفي توكيل الشركة القائمة على الهدى والأضاحي في مكة المكرمة مصلحة عامة لأنها تقوم بحفظ اللحوم وشحنها على متن طائرات أو بواخر أو سفن إلى مختلف أقطار العالم الإسلامي لتوزيعها للفقراء في تلك البلدان .
2021-08-11 08:16:50
فتاوى : فتاوى الهدي   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54442

تقديم الحاج دماً احتياطاً

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61280

ذبح هدي التمتع في مكة أو في منى

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54451

البدنة أو البقرة عن سبعة حجّاج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الهدي

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54639

تقديم الصلاة في المسجد الكبير عن الصغير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60502

الشفعة في الشيء المنقول

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56386

تصرف المالك في ملكه بما لا ينافي التوكل على الله

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62624

شراء عملة بعملة غيرها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65772

شراء الذهب بالآجل على أن تُسدّد القيمة بالمستقبل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
61622

سمى على أضحية وذبح غيرها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
فتاوى من نفس الموضوع