0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ تقدير السعاية
تقدير السعاية
السؤال :
س:إذا كان أحد الأولاد قد اشتغل مع الأب وله سعاية فكيف يعطي الأب الابن الأكبر لمقابل سعيه ؟ |
الإجابة
ج:إذا كان أحد أولاد الرجل قد اشتغل معه وأراد أن يعطيه مقابل عمله معه فما يعطيه الأب للابن لا يسمى عطية وإنما هو واجب على الأب إعطاء الولد مقابل عمله ويسمى سعاية ولكن لا يعطيه أكثر مما سعى فيظلم الأولاد الآخرين أو يعطيه أقل مما يستحق فيظلمه فالأحسن ألا يجازف الأب ويعطي الولد مجازفة بل يختار الطرفان (وهما الأب والولد الساعي) عدلين خبيرين إن كان الولد حياً وإلا اختار العدل الثاني بقية الورثة يقدران سعاية الولد بحسب سعيه وعمله لكي لا يظلمه ولا يظلم الأولاد الآخرين .
2021-08-22 11:57:04
فتاوى : فتاوى الهبة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65423

الراتب العسكري لمن؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
63099

أخذ عمولة من التاجر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66207

الراتب الشهري والميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهبة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56385

مدى صحة قول أن النبي كان نورًا قبل أن يخلق آدم

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60508

الشفعة على الفور والتراخي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الشفعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60526

مسألة الظفر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60279

طلب الابن أخذ أجر ما عمل للمزرعة من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60426

السعاية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56091

تقدير النفقة الواجبة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع