0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ تغسيل الرجل للمحرمات من نسائه
تغسيل الرجل للمحرمات من نسائه
السؤال :
( فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يغسل المرأة المتوفية من محارمه وكذلك المرأة هل يجوز لها ذلك؟ أيضاً الرجل وزوجته هل يجوز لأحدهما أن يغسل ويكفن الآخر في حال الوفاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.)
الإجابة
(لا يجوز للرجل محرماً كان أو غير محرم أن يغسل المرأة ولا للمرأة من المحارم وغيرهن أن تغسل الرجل إلا الزوجان فيجوز أن يغسل أحدهما الآخر.)
2021-09-22 10:24:01
فتاوى : فتاوى الغسل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55046

تكرار الوضوء بعد الغسل

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67788

قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
55036

خروج الودي

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65451

صيام القضاء بشروط

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63192

تطهرت ونسيت الاغتسال

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64075

مس عورة الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أحمد بن حسن سودان المعلم
60242

وصية الجد لحفيده ببعض من أملاكه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62464

طلاق المريض والمصروع

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60318

توريث المرأة من زوجها حتى ولو مات بعد العقد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع