0

فتاوى

الرئيسية / تعطيل أولياء الأمور للنظرة الشرعيّة في الخطبة
تعطيل أولياء الأمور للنظرة الشرعيّة في الخطبة
السؤال :
ما حكم تعطيل أولياء الأمور للنظرة الشرعيّة في الخطبة ؟
الإجابة
السنّة في الخطبة أن ينظر الخاطب إلى ما يدعوه لنكاح المرأة مما يظهر من المرأة في أثناء مهنتها كالوجه واليدين وهذا ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه- قال : قال رسول اللهصلّى الله عليه وسلّم :(إذا خطب أحدكم المرأة ، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، فليفعل )[ رواه أحمد وأبو داود وغيره وسنده صحيح] .
- فيستحبّ أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته ولكن بأمور :
- أولاً : ألّا يكون بخلوة فهو حرام ، فإن كان بخلوة فهو حرام لقول النبي :(لا يخلوّن رجل بامرأة إلا مع ذي محرم )
- ثانياً : أن يكون عازماً على الخطبة والتقدم ، فإن لم يكن عازماً فلا يفعل ، فإنه لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة لأنّها حرام عليه .
- ثالثاً : أن يغلب على ظنه إجابته ، يعني : إذا خطب أجيب ، فإن كان يغلب على ظنه العكس فإنه لا يجوز له النظر .
- رابعاً : ألا يتمتّع بالنظر إلى المرأة المخطوبة ،وإنما يكون النظر مقدراً بقدر الحاجة ،لأنه ما أبيح للحاجة لا يجوز أن يزيد عليها .
- خامساً : ألا يذكر المرأة بشيء من أوصافها إذا لم يوفّق للزواج بها .
2021-11-16 10:24:42
فتاوى : فتاوى منوعات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62508

أخذت فاكهة من المزرعة دون إذن فماذا أصنع

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64872

الصلاة على تارك الصلاة وقد تحدث فتنة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
62509

حكم قتل الكلاب الهائمة المؤذية

/ فتاوى منوعات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66292

صفة سجود السهو

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

علي بن محمد بارويس
67215

التوبة من كبائر الذنوب

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

علي بن محمد بارويس
65123

الأرملة هل يبقى والد زوجها المتوفي مُحرماً لها ؟

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
60938

سهم المرأة التي خرجت في الحرب

فتاوى الجهاد / فتاوى الغنائم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62041

هل يجوز للحائض المكث في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60970

التصرف في اللقطة بقيمة 500 ريال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع