0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ تعدد الجماعة في المسجد الواحد
تعدد الجماعة في المسجد الواحد
السؤال :
س:من العلماء من قال أنه لا جماعة إلا الأولى فإذا فاتت فإنه لا تنعقد جماعة أخرى فما دليلهم ؟ وما رأيكم ؟ |
الإجابة
ج:هذا الرأي هو للإمام الشافعي في كتابه الأم ووافقه من العلماء المعاصرين الألباني وقال إنه لا يكون في المسجد إلا جماعة واحدة فقط مثلما كانت جماعة النبي ﷺ وأنه إذا جاء وقد سلم الإمام وفاتته الجماعة فإنه يصلي في بيته فرادى ولا يشكل جماعة أخرى مع أن جمهور العلماء يقولون بأنه يجوز له أن يشكل جماعة أخرى مستدلين بحديث " ألا رجل يتصدق على هذا "( ) والمنهي عنه إقامة عدة جماعات في وقت واحد . أما إذا قد فرغوا من الجماعة الأولى فالظاهر أنه لا مانع من إقامة جماعة أخرى.
2021-08-11 08:16:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64412

أدرك الإمام فى الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
62306

هل تكتب جماعة لمن أدركهم في التشهد؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55357

حكم تخلف أهل الصناعات عن صلاة الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61284

أسئلة عن مجموعة من الأحاديث (1)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54815

التكبير في العيدين بالصيغة المطولة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55991

الفرق بين الطلاق والفسخ

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56253

بنو هاشم والمعيار في معرفتهم

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55705

حكم التصرف في مال الغير بدون إذنه

/ فتاوى المعاملات المالية فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الكسب

علي بن محمد بارويس
64821

مضاعفة السيئة فى الحرم المكي

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع