0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ تعدد الجماعة في المسجد الواحد
تعدد الجماعة في المسجد الواحد
السؤال :
س:من العلماء من قال أنه لا جماعة إلا الأولى فإذا فاتت فإنه لا تنعقد جماعة أخرى فما دليلهم ؟ وما رأيكم ؟ |
الإجابة
ج:هذا الرأي هو للإمام الشافعي في كتابه الأم ووافقه من العلماء المعاصرين الألباني وقال إنه لا يكون في المسجد إلا جماعة واحدة فقط مثلما كانت جماعة النبي ﷺ وأنه إذا جاء وقد سلم الإمام وفاتته الجماعة فإنه يصلي في بيته فرادى ولا يشكل جماعة أخرى مع أن جمهور العلماء يقولون بأنه يجوز له أن يشكل جماعة أخرى مستدلين بحديث " ألا رجل يتصدق على هذا "( ) والمنهي عنه إقامة عدة جماعات في وقت واحد . أما إذا قد فرغوا من الجماعة الأولى فالظاهر أنه لا مانع من إقامة جماعة أخرى.
2021-08-11 08:16:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64433

نسيان الإمام ركن من أركان الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
54652

الرأي في إمام تأخر وجاء الصلاة فصلى منفردًا

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54624

صلاة المغرب خلف متنفل لسنة المغرب البعدية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54516

صلاة التسبيح

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54348

الطهارة للطواف

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61335

تكفير الولي بالإطعام بدلا من الصيام لعدم القدرة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61106

حكم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61478

أحب الأعمال إلى الله في ظل الأزمات

فتاوى العقيدة / فتاوى الإيمان ونواقضه

د. محمد بن موسى العامري
60158

المبالغة في رفع المهور

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع