0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ تعدد الجماعة في المسجد الواحد
تعدد الجماعة في المسجد الواحد
السؤال :
س:من العلماء من قال أنه لا جماعة إلا الأولى فإذا فاتت فإنه لا تنعقد جماعة أخرى فما دليلهم ؟ وما رأيكم ؟ |
الإجابة
ج:هذا الرأي هو للإمام الشافعي في كتابه الأم ووافقه من العلماء المعاصرين الألباني وقال إنه لا يكون في المسجد إلا جماعة واحدة فقط مثلما كانت جماعة النبي ﷺ وأنه إذا جاء وقد سلم الإمام وفاتته الجماعة فإنه يصلي في بيته فرادى ولا يشكل جماعة أخرى مع أن جمهور العلماء يقولون بأنه يجوز له أن يشكل جماعة أخرى مستدلين بحديث " ألا رجل يتصدق على هذا "( ) والمنهي عنه إقامة عدة جماعات في وقت واحد . أما إذا قد فرغوا من الجماعة الأولى فالظاهر أنه لا مانع من إقامة جماعة أخرى.
2021-08-11 08:16:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67250

نصيحة لمن يتكاسل على الجماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66714

المسافة التي تكون بين الامام المأمومين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
64698

زيادة الإمام التسبيح فى الركوع والسجود عن ثلاثاً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61107

مذاكرة العلم والمدارسة في المسجد أثناء الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60072

العصبات

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60121

الزواج بامرأة كتابية

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64813

حق الإخوة في النسب وحق الأخ الأكبر

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55694

حكم من أدرك الإمام في السجدة الأخيرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
64522

جامع زوجته فى نهار رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع