0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ تعدد الجماعة في المسجد الواحد
تعدد الجماعة في المسجد الواحد
السؤال :
س:من العلماء من قال أنه لا جماعة إلا الأولى فإذا فاتت فإنه لا تنعقد جماعة أخرى فما دليلهم ؟ وما رأيكم ؟ |
الإجابة
ج:هذا الرأي هو للإمام الشافعي في كتابه الأم ووافقه من العلماء المعاصرين الألباني وقال إنه لا يكون في المسجد إلا جماعة واحدة فقط مثلما كانت جماعة النبي ﷺ وأنه إذا جاء وقد سلم الإمام وفاتته الجماعة فإنه يصلي في بيته فرادى ولا يشكل جماعة أخرى مع أن جمهور العلماء يقولون بأنه يجوز له أن يشكل جماعة أخرى مستدلين بحديث " ألا رجل يتصدق على هذا "( ) والمنهي عنه إقامة عدة جماعات في وقت واحد . أما إذا قد فرغوا من الجماعة الأولى فالظاهر أنه لا مانع من إقامة جماعة أخرى.
2021-08-11 08:16:55
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67978

استحباب لمن قصد الجماعة المشي بسكينة ووقار

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
66587

استحباب قول سمع الله لمن حمده

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
62249

وجود جماعة كبرى لصلاة التراويح وأخرى صغرى للعشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60439

مدة الخيار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الخيارات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55091

تغسيَّل من يموت في حوادث السيارات أو الطائرات

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55224

استعمال الأضحية في تلقيح الإناث من جنسه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54703

حكم من ترك الصلاة لمدة في سفر

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56133

الحكم في مذهب الظاهرية لو أرضعت امرأة رجلاً كبيراً

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55274

علاج الغلو في الدين

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع