يجوز أن تزوج المرأة ابنها على بنت زوجة أبيها، بأن يكون رجل عنده زوجتان، إحداهما عندها بنت، فأرادت هذه البنت أن تزوج ابنها على بنت زوجة أبيها من شخص آخر. بل يجوز أن يتزوج الابن بنت زوجة الأب وفي أسنى المطالب: ( لا تحرم أم زوجة الأب ولا ابنتها ولا أم زوجة الابن ولا ابنتها).