0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع دراجة بوعد شرائها مرة أخرى بنفس الثمن
بيع دراجة بوعد شرائها مرة أخرى بنفس الثمن
السؤال :
شيخنا وجزاكم الله كل خير: أراد رجل أن يحج ولكن لم يكف المال الذي معه فأراد أن يبيع دراجته النارية ويكمل فلوس الحج فقال له صاحبه أنا سأشتري منك الدراجه الآن وبعد أن تكمل حجك سأبيعها عليك بنفس السعر الذي سأشتريه منك علما ان هذا الرجل مضطر لبيع دراجته لكي يكمل مبلغ الحج؟
الإجابة
هذا الشرط إن كان في عقد البيع فإنه يبطل به البيع، وإن كان قبل العقد فإنه وعد لا يلزم، وتصير الدراجة ملكا للمشتري ولا يلزم البائع بعد ذلك أن يشتريها، وفي هذه الصورة حيلة للربا فبدلا من القرض، يشتري دراجته وينتفع بها ثم يبيعها بنفس الثمن فيعود إليه ماله وقد استفاد منافع الدراجة وعليه فلا تتعاطى هذه المعاملة.
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60423

بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64535

قسمة الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60398

بيع الحيوانات المحنطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66546

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
68075

اختيار الزوجة لزوجها يوم القيامة عند تعدد أزواجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
66506

نجاسة أو طهارة القيح

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع