0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع دراجة بوعد شرائها مرة أخرى بنفس الثمن
بيع دراجة بوعد شرائها مرة أخرى بنفس الثمن
السؤال :
شيخنا وجزاكم الله كل خير: أراد رجل أن يحج ولكن لم يكف المال الذي معه فأراد أن يبيع دراجته النارية ويكمل فلوس الحج فقال له صاحبه أنا سأشتري منك الدراجه الآن وبعد أن تكمل حجك سأبيعها عليك بنفس السعر الذي سأشتريه منك علما ان هذا الرجل مضطر لبيع دراجته لكي يكمل مبلغ الحج؟
الإجابة
هذا الشرط إن كان في عقد البيع فإنه يبطل به البيع، وإن كان قبل العقد فإنه وعد لا يلزم، وتصير الدراجة ملكا للمشتري ولا يلزم البائع بعد ذلك أن يشتريها، وفي هذه الصورة حيلة للربا فبدلا من القرض، يشتري دراجته وينتفع بها ثم يبيعها بنفس الثمن فيعود إليه ماله وقد استفاد منافع الدراجة وعليه فلا تتعاطى هذه المعاملة.
2022-03-28 11:27:41
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67685

أخذ المال الموقوف للطهارة لغير مراد الواقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
64540

الشراء التابع للبنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60423

بيع التقسيط عند الشافعي والشوكاني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68013

اجتماع العيد يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67565

العاجز عن الصوم بسبب السن

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

أكرم بن مبارك عصبان
66508

طهارة دم السمك

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع