0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية ؟|
الإجابة
ج:لا بد أن يكون التساوي في الوزن أو الكيل .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60466

بيع اللحم بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62896

كلما زاد المبلغ زادت الفائدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62772

يشترون ويبيعون لك بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56280

زكاة الفطر في أول رمضان أو في وسطه أو في آخره

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60542

الفرق بين الغصب والسرقة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55085

صفة غسل الميت

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60723

الحكم إذا أخذ الولد من مال أبيه

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61758

زيادة سعر بيع الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
65204

مقابلة روح المتوفى في غير بلده لأهله

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع