0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية ؟|
الإجابة
ج:لا بد أن يكون التساوي في الوزن أو الكيل .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65327

حكم الشركات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
62821

إستلام فوائد من البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
62428

إقراض الذهب كذهب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61436

السفر لبد تختلف في الصيام عن بلدي

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54569

صلاة المريض القاعد بالقائم

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54566

صلاة المفضول

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64559

بيع الإقالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
65182

بيع الدخان والسجائر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
60665

رؤية أربع رجال عدول رجل على امرأة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع