0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية ؟|
الإجابة
ج:لا بد أن يكون التساوي في الوزن أو الكيل .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64312

شراء بائع الذهب المستعمل للذهب الجديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
65928

فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
60467

بيع الحيوان بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54733

أداء الصلاة الفائتة جماعة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54372

مفاجئة المرأة الدورة في الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60690

حكم الجمع بين حدين فيمن سكر وزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65030

هل على الزوج مهر إذا لم تتم الخطبة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
61897

الصلاة بالإقامة فقط

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65114

الدعاء للطفل الميت بعد التكبيرة الثالثة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع