0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية ؟|
الإجابة
ج:لا بد أن يكون التساوي في الوزن أو الكيل .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63762

التصدق بفوائد البنك على مريض بغرض العلاج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
60468

بيع ذهب محلي بذهب خليجي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60469

بيع ساعة رجل بساعة أخرى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54694

من كان بسيارة وقرأ آية سجود

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود الشكر أو التلاوة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60375

حكم من اضطرً لبيع شيء من دمه أو كليته لفقره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60399

بيع جزء من أجزاء الإنسان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54283

بيع السيارة للذهاب للحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63965

هل يأثم من إذا سمع القرآن يشعر النوم

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

أحمد بن حسن سودان المعلم
54672

الحكم إذا ترك المؤتم مسنوناً أو فرضًا

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع