0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية ؟|
الإجابة
ج:لا بد أن يكون التساوي في الوزن أو الكيل .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55706

حكم أخذ الأموال الناتجة عن فوائد ربوية من البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
61504

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. محمد بن موسى العامري
63046

إعطاء مال لشخص للتجارة بشرط عائد شهري

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55219

ذبح الأضحية عقيب صلاة العيد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54607

صلاة المؤتمين بجوار الإمام من جهة اليمين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54827

قول المؤذن (الصلاة جامعة) في العيدين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55660

حكم بيع الآجل مع زيادة في القيمة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
64029

عدم قدرة المريض على استقبال القبلة

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60189

تزوج رجل امرأة واشترط على أهلها عدم خروجها

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع