0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين
السؤال :
س:هل يجوز بيع الشيء بجنسه إذا كانا متساويين في الثمن لا في الكمية ؟|
الإجابة
ج:لا بد أن يكون التساوي في الوزن أو الكيل .
2021-08-22 11:57:01
فتاوى : فتاوى الربا   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65752

وضع مال فى البنك أو البريد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55401

حكم التعامل بالقروض الربوية وبيع ما ليس في اليد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65964

فوائد البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60722

حكم من يأخذ على جده مالاً ويريد أن يرده بعد موته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61443

ما درجة صحة حديث "صوموا تصحوا" ؟

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60460

بيع قدح قمح رديء بقدح جديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60591

استرجاع هدية الزوجة إذا احتاج الزوج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الهدايا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60065

ابن العم إذا أقدم على الزواج يالبنت بدون علم أخيها

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55908

الطلاق إذا كان مقصده التخويف والتهديد

فتاوى الطلاق / الطلاق

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع