اتفق الشافعية على صحة بيع المصحف وشرائه، والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه، وهو نص الشافعي وبه قطع البيهقي وروى بإسناده عن ابن مسعود أنه كره شراء المصحف وبيعه، ولا يرى جماعة من أهل العلم بأسا ببيعه وشرائه من غير كراهة والمختار القول الأول وذهب آخرون أن الشراء أهون من بيعه.
ولا يجوز بيع المصحف لكافر.