0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ بيع الاب والابن
بيع الاب والابن
السؤال :
س1- ما حكم البيع بين الأب والابن حيث أن الأب يكتب عقد بيع بينه وبين ولده انه أشترى الشقة منه بمبلغ حيث أنه يخشى عليه من الورثة وهو أبنه الوحيد ومعه أخت فهل يجوز له ذلك الفعل ؟|س2- رجل معه عمائر مؤجرة ومعه أولاد فأعطى كل ولد وبنت شقة ومبلغ مئة ألف شهرياً الباقي الإيجارات وقف وللعمائر فهل يصح هذا ؟
الإجابة
ج1- الواجب على الأب أن يعدل بين أولاده ولا يظلم بعضهم لقوله  : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ..) الحديث .
ج2- الوقف من أعمال البر والإحسان بشرط ألاّ يكون فيه ضرر على الورثة ، وقد قال النبي  : ( أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) وعليه فإذا أوقف شيئاً من ماله الأفضل لو كان في الثلث وما دون في حال الحياة حتى لا يظلم ورثته .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:20
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60314

ميراث الأب اليهودي والابن النصراني

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65278

عقد الابن لأخته مع وجود الأب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66316

أخد الولي مالها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65037

التلفظ بالطلاق دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67336

ترفض أن تفطر مع كبرها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65843

أكل الدجاج المجمّد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

علي بن محمد بارويس
60471

بيع الذهب بالفضة أو العكس

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60372

بيع الملامسة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64148

بيع تجار الذهب الدين مقابل أوراق نقدية

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع