0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ بطلان الصلاة عند حمل بعوضة ميتة
بطلان الصلاة عند حمل بعوضة ميتة
السؤال :
هل تبطل الصلاة وفي جيبي بعوضة ميتة أو حطّت على يدي وقمت بقتلها؟
الإجابة
لا يجوز لمن في جيبه بعوضة ميتة وهو يعلم بها أن يصلي حاملا لها لأنها نجست بالموت، قال العلامة بافضل في المقدمة الحضرمية ( ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه) قال ابن حجر في شرحه المنهاج القويم (لعدم عموم البلوى به، فلو قتله في الصلاة بطلت إن حمل جلده بعد موته وإلا فلا ).
وأما دم البعوضة في الصلاة فإنه معفو عنه خلافا لميتتها لعدم المشقة في التحرز عنها، فإن جهل حملها فصلاته صحيحة، قال ابن عماد في منظومته في المعفوات:
ودم قملٍ كذا البرغوث منه عفوا عن القليــل ولم يسمح بجلدته
فإنها نجست بالموت ما عـذروا من أجل حملها ناسكا صلى بصحبته
وينبغي عند جهل الحمل معذرة لنــاسكٍ عمّ في أثواب لبـسته
2021-12-07 07:47:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67970

خروج ريح من الإمام في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
63377

يصلي وتذكر انه بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
66611

ضم الشعر في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66846

الجمع ين حديث (كل أمتي معافي الا المجاهرين) وحديث (إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

أكرم بن مبارك عصبان
67720

لمس المنطقة ما بين الفرج والدبرهبدون حائل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
67739

إخراج زكاة الطفل، وإبطال الوضوء بمس ذكر الطفل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع