0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ بطلان الصلاة عند حمل بعوضة ميتة
بطلان الصلاة عند حمل بعوضة ميتة
السؤال :
هل تبطل الصلاة وفي جيبي بعوضة ميتة أو حطّت على يدي وقمت بقتلها؟
الإجابة
لا يجوز لمن في جيبه بعوضة ميتة وهو يعلم بها أن يصلي حاملا لها لأنها نجست بالموت، قال العلامة بافضل في المقدمة الحضرمية ( ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه) قال ابن حجر في شرحه المنهاج القويم (لعدم عموم البلوى به، فلو قتله في الصلاة بطلت إن حمل جلده بعد موته وإلا فلا ).
وأما دم البعوضة في الصلاة فإنه معفو عنه خلافا لميتتها لعدم المشقة في التحرز عنها، فإن جهل حملها فصلاته صحيحة، قال ابن عماد في منظومته في المعفوات:
ودم قملٍ كذا البرغوث منه عفوا عن القليــل ولم يسمح بجلدته
فإنها نجست بالموت ما عـذروا من أجل حملها ناسكا صلى بصحبته
وينبغي عند جهل الحمل معذرة لنــاسكٍ عمّ في أثواب لبـسته
2021-12-07 07:47:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66624

بطلان الصلاة عند الحدث الأصغر

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66617

علاج التفكير والسرحان في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
67875

السلام على المصلي أثناء الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67613

التسمية والعقيقة على الطفل المولود ميت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
67043

البخاخة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66530

غسل الجرح المكشوف

فتاوى الطهارة / فتاوى التيمم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع