0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ بطلان الصلاة عند حمل بعوضة ميتة
بطلان الصلاة عند حمل بعوضة ميتة
السؤال :
هل تبطل الصلاة وفي جيبي بعوضة ميتة أو حطّت على يدي وقمت بقتلها؟
الإجابة
لا يجوز لمن في جيبه بعوضة ميتة وهو يعلم بها أن يصلي حاملا لها لأنها نجست بالموت، قال العلامة بافضل في المقدمة الحضرمية ( ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه) قال ابن حجر في شرحه المنهاج القويم (لعدم عموم البلوى به، فلو قتله في الصلاة بطلت إن حمل جلده بعد موته وإلا فلا ).
وأما دم البعوضة في الصلاة فإنه معفو عنه خلافا لميتتها لعدم المشقة في التحرز عنها، فإن جهل حملها فصلاته صحيحة، قال ابن عماد في منظومته في المعفوات:
ودم قملٍ كذا البرغوث منه عفوا عن القليــل ولم يسمح بجلدته
فإنها نجست بالموت ما عـذروا من أجل حملها ناسكا صلى بصحبته
وينبغي عند جهل الحمل معذرة لنــاسكٍ عمّ في أثواب لبـسته
2021-12-07 07:47:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66608

كراهية مدافعة البول أو الغائط قبل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66629

الصلاة ناسيا في ثوب به بول

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66635

وجوب إعادة الصلاة عند الحدث فيها

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67060

القبلة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
66859

الإقهاض لجنين مُشوه

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
67064

المبالغة فى المضمصة والإستنشاق

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع