0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ بطلان الصلاة عند حمل بعوضة ميتة
بطلان الصلاة عند حمل بعوضة ميتة
السؤال :
هل تبطل الصلاة وفي جيبي بعوضة ميتة أو حطّت على يدي وقمت بقتلها؟
الإجابة
لا يجوز لمن في جيبه بعوضة ميتة وهو يعلم بها أن يصلي حاملا لها لأنها نجست بالموت، قال العلامة بافضل في المقدمة الحضرمية ( ولا يعفى عن جلد البرغوث ونحوه) قال ابن حجر في شرحه المنهاج القويم (لعدم عموم البلوى به، فلو قتله في الصلاة بطلت إن حمل جلده بعد موته وإلا فلا ).
وأما دم البعوضة في الصلاة فإنه معفو عنه خلافا لميتتها لعدم المشقة في التحرز عنها، فإن جهل حملها فصلاته صحيحة، قال ابن عماد في منظومته في المعفوات:
ودم قملٍ كذا البرغوث منه عفوا عن القليــل ولم يسمح بجلدته
فإنها نجست بالموت ما عـذروا من أجل حملها ناسكا صلى بصحبته
وينبغي عند جهل الحمل معذرة لنــاسكٍ عمّ في أثواب لبـسته
2021-12-07 07:47:53
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55538

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

علي بن محمد بارويس
61939

ما مدى صحة من صلى وفمه مليء بالقات؟

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66614

نهى رسول الله عن اشتمال الصماء

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66903

ضابط المسابقات الممنوعة وغير الممنوعة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المسابقة

أكرم بن مبارك عصبان
67612

توزيع الحلوى عندما الرزق بمولود

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
66553

جماع المرأة بعد الطهر وقبل الاغتسال

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع