0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
السؤال :
امرأة نفاس انقطع الدم في ثلاثين يوم ولا صلت إلا بعد خمسة أيام وهل عليها قضاء الخمس التي مرت؟
الإجابة
إذا رأت النفساء الطهر وجب عليها أن تصلي، فإن أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون يوما كما هو مذهب الشافعية، فإن رأت الطهر لثلاثين يوما من الولادة وجبت عليها الصلاة، ومن الخطأ الشائع عند بعض النساء أن النفاس لا يكون إلا أربعين يوما، وهذا جهل، فعلى هذه المرأة أن تقضي صلوات الخمسة الأيام التي كانت فيها على طهارة.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61497

مكث المستحاضة والنفساء في المسجد وقراءة القرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. محمد بن موسى العامري
64087

حكم لبس الملابس والشخص جنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66141

نظر الحائض للميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67914

اعتماد المُصلي على يديه إذا قام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66781

إحضار الطعام يوم الوفاة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66942

شرب اللبن من ثدي الزوجة أثناء المداعبة

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع