0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
السؤال :
امرأة نفاس انقطع الدم في ثلاثين يوم ولا صلت إلا بعد خمسة أيام وهل عليها قضاء الخمس التي مرت؟
الإجابة
إذا رأت النفساء الطهر وجب عليها أن تصلي، فإن أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون يوما كما هو مذهب الشافعية، فإن رأت الطهر لثلاثين يوما من الولادة وجبت عليها الصلاة، ومن الخطأ الشائع عند بعض النساء أن النفاس لا يكون إلا أربعين يوما، وهذا جهل، فعلى هذه المرأة أن تقضي صلوات الخمسة الأيام التي كانت فيها على طهارة.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67804

أقل النفاس وأكثره

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67801

الكدرة والصفرة في زمن الإمكان حيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
63635

دخول المرأة الحائض للمسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67890

التسليم من الصلاة في اتجاه اليسار

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66988

الطلاق عن طريق الرسائل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68057

الآذان على الميت في قبره

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع