0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
السؤال :
امرأة نفاس انقطع الدم في ثلاثين يوم ولا صلت إلا بعد خمسة أيام وهل عليها قضاء الخمس التي مرت؟
الإجابة
إذا رأت النفساء الطهر وجب عليها أن تصلي، فإن أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون يوما كما هو مذهب الشافعية، فإن رأت الطهر لثلاثين يوما من الولادة وجبت عليها الصلاة، ومن الخطأ الشائع عند بعض النساء أن النفاس لا يكون إلا أربعين يوما، وهذا جهل، فعلى هذه المرأة أن تقضي صلوات الخمسة الأيام التي كانت فيها على طهارة.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63299

مدة النفاس للمرأة التي أسقطت

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65592

نفاس من سقط جنينها

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67800

جامع زوجته في أيام الصفرة والكدرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67561

وقت أخراج زكاة الفطر

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أكرم بن مبارك عصبان
67791

نجاسة بول وروث الضفدع

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66898

تربية الكلاب غير الصائدة ولا الراعية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع