0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
السؤال :
امرأة نفاس انقطع الدم في ثلاثين يوم ولا صلت إلا بعد خمسة أيام وهل عليها قضاء الخمس التي مرت؟
الإجابة
إذا رأت النفساء الطهر وجب عليها أن تصلي، فإن أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون يوما كما هو مذهب الشافعية، فإن رأت الطهر لثلاثين يوما من الولادة وجبت عليها الصلاة، ومن الخطأ الشائع عند بعض النساء أن النفاس لا يكون إلا أربعين يوما، وهذا جهل، فعلى هذه المرأة أن تقضي صلوات الخمسة الأيام التي كانت فيها على طهارة.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55460

حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
61923

لبس الثياب على الجنابة

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63299

مدة النفاس للمرأة التي أسقطت

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67845

وقت تأمين المأموم في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67767

عدم جواز مس المصحف للمحدث حدث أصغر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67506

إدخال شيء في الدبر للصائم

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع