0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
صوم النفساء بعد انقطاع الدم بخمسة أيام
السؤال :
امرأة نفاس انقطع الدم في ثلاثين يوم ولا صلت إلا بعد خمسة أيام وهل عليها قضاء الخمس التي مرت؟
الإجابة
إذا رأت النفساء الطهر وجب عليها أن تصلي، فإن أقل النفاس لحظة وغالبه أربعون وأكثره ستون يوما كما هو مذهب الشافعية، فإن رأت الطهر لثلاثين يوما من الولادة وجبت عليها الصلاة، ومن الخطأ الشائع عند بعض النساء أن النفاس لا يكون إلا أربعين يوما، وهذا جهل، فعلى هذه المرأة أن تقضي صلوات الخمسة الأيام التي كانت فيها على طهارة.
2022-03-28 11:27:56
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62767

لمس الميت للمرأة الحائض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67320

دم الفساد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
66546

تقطع الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66648

جواز تأخير سنة المغرب إلى قبل العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68186

مراجعة الزوجة المعتدة بعد انتهاء عدتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67930

العودة لصلاة الركعة الفائتة بعد وقت يسير

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع