الوقف
السؤال :
أوصى الأب بقطعة من الأرض لأولاده وهم كبير وصغير وعلي عبدالله وهناك ثلاث أخوات اثنتان أجازوا الوصية وأخت كانت صغيرة عندما كبرت اعترضت على الوصية وتريد إرث فهل لها في هذه القطعة(الوصية) نصيب أو نقوم بتعويضها من قطعة أخرى؟علماً أننا عندما مات أبونا قسمَنا الإرث حسب الفريضة.|ملاحظة:|الوصية تقدر بالثلث في ملك أبينا.
الإجابة
قد تقدم في الجواب عن السؤال للسائل يتعلق بوقف لقراره وأنه لا يصح في أصحِّ قولِ أهل العلم ويقسم الميراث بين جميع الورثة حسب القسمة الشرعيّة.
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الحمل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65820

إجهاض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
62873

حامل وعندها احياناً نزيف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
55820

حكم إجهاض الجنين خوفا على الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55794

الغسل من الودي بعد الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
65373

حكم الرضاع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
55763

عدم استطاعة صيام رمضان سابق

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
65377

استخدام أرض الوقف ويوجد ضرر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63163

تمر الوقف وتمر الصدقة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
66067

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع