الوقف
السؤال :
أوصى الأب بقطعة من الأرض لأولاده وهم كبير وصغير وعلي عبدالله وهناك ثلاث أخوات اثنتان أجازوا الوصية وأخت كانت صغيرة عندما كبرت اعترضت على الوصية وتريد إرث فهل لها في هذه القطعة(الوصية) نصيب أو نقوم بتعويضها من قطعة أخرى؟علماً أننا عندما مات أبونا قسمَنا الإرث حسب الفريضة.|ملاحظة:|الوصية تقدر بالثلث في ملك أبينا.
الإجابة
قد تقدم في الجواب عن السؤال للسائل يتعلق بوقف لقراره وأنه لا يصح في أصحِّ قولِ أهل العلم ويقسم الميراث بين جميع الورثة حسب القسمة الشرعيّة.
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الحمل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61472

تعاطي حبوب منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. محمد بن موسى العامري
62095

حكم إجهاض الحمل من الزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65153

تحد على زوجها أكثر من أربعة أشهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64957

ذبح العقيقة وعدم توزيع شئ منها

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
66314

معنى قوله تعالى (وما يغني عنه ماله إذا تردّى)

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

علي بن محمد بارويس
55596

علاج العين

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى الحسد

علي بن محمد بارويس
63269

إذا استغنى مصرف الوقف الأول

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
55620

الوقف لا يورث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
64750

حكم الوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع