الوقف
السؤال :
أوصى الأب بقطعة من الأرض لأولاده وهم كبير وصغير وعلي عبدالله وهناك ثلاث أخوات اثنتان أجازوا الوصية وأخت كانت صغيرة عندما كبرت اعترضت على الوصية وتريد إرث فهل لها في هذه القطعة(الوصية) نصيب أو نقوم بتعويضها من قطعة أخرى؟علماً أننا عندما مات أبونا قسمَنا الإرث حسب الفريضة.|ملاحظة:|الوصية تقدر بالثلث في ملك أبينا.
الإجابة
قد تقدم في الجواب عن السؤال للسائل يتعلق بوقف لقراره وأنه لا يصح في أصحِّ قولِ أهل العلم ويقسم الميراث بين جميع الورثة حسب القسمة الشرعيّة.
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الحمل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62940

حكم استخدام وسائل منع الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
65153

تحد على زوجها أكثر من أربعة أشهر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
63006

التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66270

وصية الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
67162

مستحبات الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

علي بن محمد بارويس
64394

عدم وقوع اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65363

الوقف أكثر من الثلث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
55619

حكم استبدال الوقف بآخر لانعدام المنافع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
66208

الوقف والميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع