الوقف
السؤال :
أوصى الأب بقطعة من الأرض لأولاده وهم كبير وصغير وعلي عبدالله وهناك ثلاث أخوات اثنتان أجازوا الوصية وأخت كانت صغيرة عندما كبرت اعترضت على الوصية وتريد إرث فهل لها في هذه القطعة(الوصية) نصيب أو نقوم بتعويضها من قطعة أخرى؟علماً أننا عندما مات أبونا قسمَنا الإرث حسب الفريضة.|ملاحظة:|الوصية تقدر بالثلث في ملك أبينا.
الإجابة
قد تقدم في الجواب عن السؤال للسائل يتعلق بوقف لقراره وأنه لا يصح في أصحِّ قولِ أهل العلم ويقسم الميراث بين جميع الورثة حسب القسمة الشرعيّة.
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الحمل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62981

إجهاض الحمل الشرعي وغير الشرعي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67212

قتلت الجنين بغير قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
62658

صيام وصلاة الحامل مع نزول الدم

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65231

حكم إزالة القبّة

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

علي بن محمد بارويس
55311

حكم من حنث في يمينه ناسياً

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55435

حكم نكاح الشغار مع الدليل

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

علي بن محمد بارويس
65870

الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65660

استبدال الوقف لعدم نفعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63269

إذا استغنى مصرف الوقف الأول

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع