الوقف
السؤال :
أوصى الأب بقطعة من الأرض لأولاده وهم كبير وصغير وعلي عبدالله وهناك ثلاث أخوات اثنتان أجازوا الوصية وأخت كانت صغيرة عندما كبرت اعترضت على الوصية وتريد إرث فهل لها في هذه القطعة(الوصية) نصيب أو نقوم بتعويضها من قطعة أخرى؟علماً أننا عندما مات أبونا قسمَنا الإرث حسب الفريضة.|ملاحظة:|الوصية تقدر بالثلث في ملك أبينا.
الإجابة
قد تقدم في الجواب عن السؤال للسائل يتعلق بوقف لقراره وأنه لا يصح في أصحِّ قولِ أهل العلم ويقسم الميراث بين جميع الورثة حسب القسمة الشرعيّة.
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الحمل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62702

اسقاط الجنين عند وجود الضرر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
67212

قتلت الجنين بغير قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
62873

حامل وعندها احياناً نزيف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66181

طاعة الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
66198

الصور الفوتوغرافية وصور الفديو

/ فتاوى شئون وعادات

علي بن محمد بارويس
65892

ورث الطفل المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
63366

الصدقة و الوقف بخزان الماء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65363

الوقف أكثر من الثلث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60602

أكل المتولي على الوقف منه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع