الوقف
السؤال :
أوصى الأب بقطعة من الأرض لأولاده وهم كبير وصغير وعلي عبدالله وهناك ثلاث أخوات اثنتان أجازوا الوصية وأخت كانت صغيرة عندما كبرت اعترضت على الوصية وتريد إرث فهل لها في هذه القطعة(الوصية) نصيب أو نقوم بتعويضها من قطعة أخرى؟علماً أننا عندما مات أبونا قسمَنا الإرث حسب الفريضة.|ملاحظة:|الوصية تقدر بالثلث في ملك أبينا.
الإجابة
قد تقدم في الجواب عن السؤال للسائل يتعلق بوقف لقراره وأنه لا يصح في أصحِّ قولِ أهل العلم ويقسم الميراث بين جميع الورثة حسب القسمة الشرعيّة.
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الحمل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62330

قضاء الصلاة بعد الولادة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63006

التبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55820

حكم إجهاض الجنين خوفا على الأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65847

قص الشعر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
65021

الواجب فى الرهن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
55706

حكم أخذ الأموال الناتجة عن فوائد ربوية من البنوك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
65377

استخدام أرض الوقف ويوجد ضرر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65008

هجر الوقف وكان مسجداً

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60596

التصرف في الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع