الوقف
السؤال :
أوصى الأب بقطعة من الأرض لأولاده وهم كبير وصغير وعلي عبدالله وهناك ثلاث أخوات اثنتان أجازوا الوصية وأخت كانت صغيرة عندما كبرت اعترضت على الوصية وتريد إرث فهل لها في هذه القطعة(الوصية) نصيب أو نقوم بتعويضها من قطعة أخرى؟علماً أننا عندما مات أبونا قسمَنا الإرث حسب الفريضة.|ملاحظة:|الوصية تقدر بالثلث في ملك أبينا.
الإجابة
قد تقدم في الجواب عن السؤال للسائل يتعلق بوقف لقراره وأنه لا يصح في أصحِّ قولِ أهل العلم ويقسم الميراث بين جميع الورثة حسب القسمة الشرعيّة.
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الحمل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62873

حامل وعندها احياناً نزيف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
62913

إجهاض حمل الزنا لتجنب الفضيحة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
62152

استخدام حبوب منع الحمل لرغبة الزوجان في عدم الحمل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64553

البيع بدون تراضي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
55321

وسائل التحلي بالأخلاق الفاضلة

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
65978

كفارة قتل الخطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

علي بن محمد بارويس
66057

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60599

الرجوع عن الوقف بعد تسلميه للقائم عليه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65660

استبدال الوقف لعدم نفعه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع