الوقف
السؤال :
أوصى الأب بقطعة من الأرض لأولاده وهم كبير وصغير وعلي عبدالله وهناك ثلاث أخوات اثنتان أجازوا الوصية وأخت كانت صغيرة عندما كبرت اعترضت على الوصية وتريد إرث فهل لها في هذه القطعة(الوصية) نصيب أو نقوم بتعويضها من قطعة أخرى؟علماً أننا عندما مات أبونا قسمَنا الإرث حسب الفريضة.|ملاحظة:|الوصية تقدر بالثلث في ملك أبينا.
الإجابة
قد تقدم في الجواب عن السؤال للسائل يتعلق بوقف لقراره وأنه لا يصح في أصحِّ قولِ أهل العلم ويقسم الميراث بين جميع الورثة حسب القسمة الشرعيّة.
2021-11-20 09:42:24
فتاوى : فتاوى الحمل   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65905

الإجهاض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
62381

حكم الدم الذي تراه الحامل

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

أحمد بن حسن سودان المعلم
55561

حكم إجهاض الجنين لخوف التشوه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الحمل

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64485

طلقت ويريد مراجعتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
66128

وقف ثلث المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
55374

مصرف زكاة نقود الأيتام الفقراء

فتاوى الزكاة / فتاوى من تلزمه الزكاة وما تجب فيه

علي بن محمد بارويس
66208

الوقف والميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60608

الوقف لبعض الورثة دون الآخر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63366

الصدقة و الوقف بخزان الماء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع