0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصيّة بالوقف
الوصيّة بالوقف
السؤال :
_ أخوان شقيقان يملكون من مال الله ما يقدر بعدد من النخيل وثلاث قطع طين زراعيّة ويسقي بماء ينابيع أنهار ولله الحمد ..|2_عندما أدرك الصغير مرض الموت قطع وصيّة من خمسين شجرة نخيل وقطعة طين وقف حبس لا فيه بيع ولا شراء ولا رهن لأحد وهذا الوقف بيد أبنائي الذكور دون الإناث وتصرف ثمرته في مقابل صيانة بيت الميت وكان بيتهم واحد وعيالهم تفرّقوا إلى بيوت أخرى .|السؤال :- هل الوصية صحيحة ثم إنفاق الثمرة حق الوقف تتحوّل إلى بيت عياله أو غير ذلك أفتونا جزاكم الله خيراً .|3_ وأوصى بأولاده وماله في ذمّة أخيه وعلى سنّة الله ورسوله بعد وفاته بيوم دعاء المذمّم زوجات المتوفّي وطلبه منهن بأن ينذر كلاً بما يحقه السقي زوجه العيال الأخرى الذكور وفعلن ذلك وبعد فترة العدة أو أكثر ذهبت إلى أهلي بدون مقابل خلف ثلاثة أولاد واثنتين بنات السؤال فتوى في ذلك ..|4 عاشوا أولاد المتوفي لفترة وجيزة تحت رعاية عمهم المذمم وكان عمر الأكبر سبع سنين والباقين صغار جداً المذمم عنده أسرة كبيرة بثلاث أضعاف عن أسرة الميت تصرّف في بعض المال بيع ورهن وتحمل ديون كبيرة من المال .|5_ عندما بلغ الكبير من أبناء المتوفّي سن الرشد ورفض تلك التصرفات من عمه في المال والذي طلب القسمة للمال وصار تَعنُّت من الكبير على الصغير وله التزمت بنصف الديون والوصيّة بعده عاد البلد وسكت عما فات حاول الولد يريد الشرع لم يعطِ له ما كان منه إلا أن يقبل الشروط لأن أمور الموضوع بيد العم وفي مقام الأب والأمر الثاني وقام بقسمة المال وخلف منه القليل بحجة ليس لكم شيء فيه وقبل الشروط وتقدما فيها بالزائد ولم ينفذ العم المذمم بشروطه وقسم المال للذكور الثلاثة ولم يعطي الإرث لنا شيء إلا بنات المتوفي أعطاهم ثمان نخلات فقط وعدد المال يقدر تسعمائة عود نخيل للاثنين الحي والمتوفّي كما ذُكر آنفاً .|السؤال :- هل تقع شيء من المديونية أو من الحقوق للإرث على عيال المتوفي أم هو المسؤول ؟أفيدونا ووضحوا لنا فيما يجب عليهم شرعاً وبالله التوفيق.
الإجابة
ج1_ الوصية بالوقف صحيحة نافذة في الثلث مما ترك الميت أو دونه ، وتنفّذ بحسب شروط الواقف .
ج2_ إلزام الزوجتين بالنذر لإسقاط نصيبهنّ في الميراث غير صحيح ، ويلزم إعطاء الزوجتين الثمن مُناصفة ، ثم تقسّم باقي التركة على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين .
ج 3_ القسم الذي أُعطي للبنتان غير صحيح ، بل لابد إعطائهم نصيبهنّ الشرعي كاملاً.
وأما ما تمّ من القسم بين العم وأولاد أخيه وقد تراضوا بذلك على ما جرت من زمن طويل فأرى عدم فتح باب الدعوى لئلا يفضي ذلك إلى نزاع جديد .
2021-11-16 10:24:51
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65784

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65052

وجود فرع وارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66099

الإرث تعصيباً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55275

علاج الغضب الشديد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الغصب

علي بن محمد بارويس
67275

شراء رقم عسكري

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
65076

تأخير قسمة الميت وضرر البعض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60226

الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60262

الوصية لأبناء الأبناء الذكور دون الإناث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62910

الوصية للوارث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع