0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المماطلة في آداء الدين
المماطلة في آداء الدين
السؤال :
صاحب محل له دين بالعملة اليمنية على شخص مماطل لسنوات فقال له إن لم تسدده فإنني سأحوله عليك بالعملة السعودية فما حكم ذلك ؟
الإجابة
لا تجوز المماطلة في أداء حقوق الناس، بل يجب على الموسر الأداء للدين الحال فورا بقدر الامكان إن طولب في الحال لحديث (مطل الغني ظلم ) متفق عليه، وأما من ثبت فلا بد من إنظاره حتى يوسر لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، ويجب أن يقضي ما عليه من دين بنفس العملة التي أخذ بها سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى ولا يجوز أن يشترط أن يرد الذي عليه بالريال اليمني بعملة أخرى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64545

بيع الغائب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
62726

تصوير وبيع الكتاب الالكتروني

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
65059

بيع وشراء من سوق الحراج ؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66506

نجاسة أو طهارة القيح

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أكرم بن مبارك عصبان
66804

شروط زكاة عروض التجارة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة التجارة

أكرم بن مبارك عصبان
68243

وفاة ابن وأب في آن واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع