0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المماطلة في آداء الدين
المماطلة في آداء الدين
السؤال :
صاحب محل له دين بالعملة اليمنية على شخص مماطل لسنوات فقال له إن لم تسدده فإنني سأحوله عليك بالعملة السعودية فما حكم ذلك ؟
الإجابة
لا تجوز المماطلة في أداء حقوق الناس، بل يجب على الموسر الأداء للدين الحال فورا بقدر الامكان إن طولب في الحال لحديث (مطل الغني ظلم ) متفق عليه، وأما من ثبت فلا بد من إنظاره حتى يوسر لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، ويجب أن يقضي ما عليه من دين بنفس العملة التي أخذ بها سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى ولا يجوز أن يشترط أن يرد الذي عليه بالريال اليمني بعملة أخرى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67628

موت الشاة قبل دفع باقي ثمنها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
65362

كم مُعدّل الفائدة في البيع ؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
62787

اختلاف سعر العاجل عن الآجل

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67102

مات عن: زوجة وابن وأب وأم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

أكرم بن مبارك عصبان
67130

لبس الذهب للرجل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
67775

التيمم لمرض الجلد

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع