المكياج الذي على وجه المرأة على نوعين : فإن كان يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته ، فإن توضأت والحال كذلك فوضوؤها باطل ، وإن كان المكياج أثرا كالحناء لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فيصح الوضوء . وفي المجموع للنووي عند ذكر الخضاب وما في معناه أنه إن بقي جرمه لزم إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضر ويصح وضوؤه .