0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ المزاح مع الزوجة والإنزال في نهار رمضان
المزاح مع الزوجة والإنزال في نهار رمضان
السؤال :
رجل مازح زوجته في نهار رمضان وضمها حتى أنزل فماذا عليه؟
الإجابة
جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: “أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، وكان أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ” وهذا يدل على أن الأصل في ذلك أن من كان يخشى على نفسه الإنزال، كأن يكون سريع الإنزال، أو قوي الشهوة، فلا يجوز له أن يباشر، خشية الوقوع في المحذور، بل لا يجوز له أن يطيل النظر إلى امرأته، إذا خشي على نفسه الإنزال، وقد اختلف العلماء فيمن أنزل المني بعد تقبيل أو مباشرة زوجته، فمنهم من يرى أن صيامه صحيح، لأن الحكم بفساد صومه يحتاج إلى دليل، ومنهم من يرى أن صومه يفسد بالإنزال، ويلزمه القضاء إذا كان صومه فرضًا، ويستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل في فضل من صام لله تعالى، فقال الله جلّ شأنه: “يَدَعُ طَعَامَهُ, وَشَرَابَهُ, وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي” متفق عليه، فذكر الله عز وجل الطعام والشراب والشهوة في سياق واحد، فدل على أن الحكم واحد، أي أن الصيام يفسد بالأكل والشروب وبالوقوع في الشهوة، لكن هل المراد بالشهوة هنا الجماع فقط، أم أنه أعمُّ من ذلك؟ فذهب الشيخ الألباني رحمه الله إلى أنه خاص بالجماع، لأن الشهوة منها ما هو مباح مثل شمِّ الروائح الطيبة، والورود والزهور ونحو ذلك، ولا قائل من العلماء بأن هذا يفسد الصوم.
والذي يظهر لي أن الإنزال بالتقبيل أو المداعبة أو المباشرة أو الاستمناء أو نحو ذلك، داخل في عموم الشهوة المفسدة للصوم، وأما الجماع فمع إفساده الصوم وحرمته في نهار رمضان، فيلزم فيه كفارة مغلظة، فالجماع له حكم آخر، ومعلوم أن الإنزال تحصل به درجة عالية من الاستمتاع، وليس بعده إلا الإنزال بجماع، فكيف لا يكون الإنزال شهوة، يجل على الصائم اجتنابها؟ وإن وقع بأمر الأصل فيه الإباحة كالمباشرة والتقبيل، فكيف إذا وقع بأمر محرم كالاستمناء؟ الذي ثبت طبيًّا أنه له أضرار خطيرة على من يفعله، بالإضافة إلى المحذور الشرعي، كما قال تعالى: (وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجهمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهمْ فَإِنَّهُمْ غَيْر مَلُومِينَ فَمَنْ اِبْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ) أي المعتدون المتجاوزون للحدود، والله أعلم.
2021-09-12 12:59:48
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55296

حكم التقيؤ عمداً للصائم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

علي بن محمد بارويس
61392

ظاهر من امرأته وجامع في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61380

القيء في نهار رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61533

امرأة ركبت لولب فاختلت الدورة الشهرية

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61669

عدد التكبيرات الزوائد في صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61647

الصدقة بدل الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54482

صحة حديث "من صلى أربعين صلاة في المسجد النبوي

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60297

يقدم في قسمة التركات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62939

انحراف القبلة في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع