0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى كتاب الخصومات/ المدعى ويمين الرد
المدعى ويمين الرد
السؤال :
س:هل تجب على المدعى يمين الرد ؟|
الإجابة
ج:لا تجب على المدعى يمين الرد إذا طلب المنكر يمين المدعى وليس للقاضي إلزامه بيمين الرد ولكن إذا رضي المدعى أن يحلف ورضي بيمينه المدعى عليه فيجوز بموجب تراضيهما على إرجاع اليمين على المدعى إذا كان المدعى عليه متورعاً تقياً .
2021-08-17 08:53:33
فتاوى : فتاوى الخصومات   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56296

أداء شهادة من شاهد شخصاً وهو يزني

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55604

حكم إلحاق الإضرار بالغير

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

علي بن محمد بارويس
56311

عدالة الشهود

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60867

الجهاد والخنثى المشكلة

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56007

كفارة الإيلاء

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56062

الديوث

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60983

إرجاع اللقطة بسعر يوم الرد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56297

حكم القاضي بموجب إقرار المدعى عليه

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56294

أول من قرر قاعدة على المدعي البينة

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع