الماء المشمس
السؤال :
الماء المسخن في مواصير المياه الحديد والبراميل الحديد هل يدخل في حكم الماء المشمس؟
الإجابة
تكره الطهارة بالماء شديد السخونة لأنه يمنع الإسباغ، وتزول العلة بالتبريد، وعليه فإنه يكره الطهارة بالماء شديد السخونة الذي يكون في وقت الحر في مواصير المياه المذكورة في السؤال.
ويكره عند الشافعية تنزيها استعمال مال مشمس في إناء منطبع كالحديد في قطر حار لأن الشمس تفصل منه مادة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص، وأما حديث عائشة رضي الله عنها ( فإنه يورث البرص ) باطل لا يصح الاحتجاج به .
واختيار النووي أنه لا كراهة باستعمال الماء المشمس قال ابن رسلان في منظومته الزبد: ( واختير في مشمسٍ لا يكره).
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54900

حكم تغير لون ماء البرك

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54911

إعادة الماء من الوجه واليدين إلى الإناء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55379

كيفية طهارة المحتلم ولا يستطع استعمال الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67641

بيع الذهب وشراءه بالتقسيط

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
68137

هجران الزوجة زوجها في فراشه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67826

الكلام أثناء الآذان

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع