الماء المشمس
السؤال :
الماء المسخن في مواصير المياه الحديد والبراميل الحديد هل يدخل في حكم الماء المشمس؟
الإجابة
تكره الطهارة بالماء شديد السخونة لأنه يمنع الإسباغ، وتزول العلة بالتبريد، وعليه فإنه يكره الطهارة بالماء شديد السخونة الذي يكون في وقت الحر في مواصير المياه المذكورة في السؤال.
ويكره عند الشافعية تنزيها استعمال مال مشمس في إناء منطبع كالحديد في قطر حار لأن الشمس تفصل منه مادة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص، وأما حديث عائشة رضي الله عنها ( فإنه يورث البرص ) باطل لا يصح الاحتجاج به .
واختيار النووي أنه لا كراهة باستعمال الماء المشمس قال ابن رسلان في منظومته الزبد: ( واختير في مشمسٍ لا يكره).
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54913

غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55381

حكم الاغتسال بماء زمزم

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
54910

الماء المستعمل

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67740

الاكتحال بميل من فضة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67825

تأخر الآذان في المسجد ثم أذن وأنا أُصلي

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67690

إحياء الموات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع