0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
السؤال :
س:هل يجوز للمؤتم أن يخرج من الصلاة قبل إمامه ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمؤتم الخروج من الصلاة قبل إمام الصلاة في أيِّ صلاة من الصلوات الخمس أو الجمعة أو العيد أو الجنازة أو التراويح أو غيرها ، إلا في صلاة الخوف في بعض صفاتها، ويجوز من الأفعال في صلاة الخوف ما لا يجوز في غيرها مثل الخروج من الصلاة قبل الإمام والانتقال في الصفوف ، وترك الركوع والسجود في صلاة شدة الخوف (صلاة المسايفة).
2021-08-14 13:14:37
فتاوى : فتاوى صلاة الخوف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54829

الصلاة بالإيماء في شدة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54830

الخروج من الصلاة إذا هجم العدو

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54836

حال الإمام في أداء الركعة الثانية في صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54624

صلاة المغرب خلف متنفل لسنة المغرب البعدية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61276

نظر المرأة إلى العالم أو الشيخ أثناء طلبها للعلم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55986

عدة المتوفى عنها زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64872

الصلاة على تارك الصلاة وقد تحدث فتنة

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
55448

حكم الأكل من الثمر بإذن أصحابها

/ فتاوى المعاملات المالية

علي بن محمد بارويس
55989

الحكم إذا أسلمت المرأة قبل إسلام زوجها الكافر

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع