0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
السؤال :
س:هل يجوز للمؤتم أن يخرج من الصلاة قبل إمامه ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمؤتم الخروج من الصلاة قبل إمام الصلاة في أيِّ صلاة من الصلوات الخمس أو الجمعة أو العيد أو الجنازة أو التراويح أو غيرها ، إلا في صلاة الخوف في بعض صفاتها، ويجوز من الأفعال في صلاة الخوف ما لا يجوز في غيرها مثل الخروج من الصلاة قبل الإمام والانتقال في الصفوف ، وترك الركوع والسجود في صلاة شدة الخوف (صلاة المسايفة).
2021-08-14 13:14:37
فتاوى : فتاوى صلاة الخوف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54834

التشهد في الركعة الثانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54833

صلاة الخوف عدة جماعات

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54836

حال الإمام في أداء الركعة الثانية في صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60377

شراء الدم للضرورة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61097

استخدام غير المسلمة في البيت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54531

من نسي صلاة الوتر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61318

صيام النصف الثاني فقط من شعبان

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55289

حكم من تساهل بقضاء الصوم حتى مرض وعجز عنه

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

علي بن محمد بارويس
61837

صلاة العيد في مكان مجاور للقبور

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع