0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
السؤال :
س:هل يجوز للمؤتم أن يخرج من الصلاة قبل إمامه ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمؤتم الخروج من الصلاة قبل إمام الصلاة في أيِّ صلاة من الصلوات الخمس أو الجمعة أو العيد أو الجنازة أو التراويح أو غيرها ، إلا في صلاة الخوف في بعض صفاتها، ويجوز من الأفعال في صلاة الخوف ما لا يجوز في غيرها مثل الخروج من الصلاة قبل الإمام والانتقال في الصفوف ، وترك الركوع والسجود في صلاة شدة الخوف (صلاة المسايفة).
2021-08-14 13:14:37
فتاوى : فتاوى صلاة الخوف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54831

إقامة صلاة الجمعة أيام الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54830

الخروج من الصلاة إذا هجم العدو

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54833

صلاة الخوف عدة جماعات

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54394

البقاء في مسجد نمرة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الوقوف بعرفة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56079

نشوز الزوجة وتمردها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54935

حكم الارتياب في الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64413

الصلاة بمسجد حوله قبور

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
62228

حكم من داعب زوجته في رمضان حتى الإنزال

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62075

الامتناع من إجراء العقد إلا قبل الزفاف بأيام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع