0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
السؤال :
س:هل يجوز للمؤتم أن يخرج من الصلاة قبل إمامه ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمؤتم الخروج من الصلاة قبل إمام الصلاة في أيِّ صلاة من الصلوات الخمس أو الجمعة أو العيد أو الجنازة أو التراويح أو غيرها ، إلا في صلاة الخوف في بعض صفاتها، ويجوز من الأفعال في صلاة الخوف ما لا يجوز في غيرها مثل الخروج من الصلاة قبل الإمام والانتقال في الصفوف ، وترك الركوع والسجود في صلاة شدة الخوف (صلاة المسايفة).
2021-08-14 13:14:37
فتاوى : فتاوى صلاة الخوف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54829

الصلاة بالإيماء في شدة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54831

إقامة صلاة الجمعة أيام الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54838

صفات صلاة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60767

وقت إقامة الحد

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد القذف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56015

الكفارة للتلفظ بالظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54581

من فاتته ركعة أو ركعتان مع الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61514

سجود السهو قبل السلام أم بعد السلام

فتاوى الصلاة / فتاوى سجود السهو

د. محمد بن موسى العامري
61045

صحة حديث: من قال للمدينة (يثرب) فليستغفر الله

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54919

من أحكام سلس البول

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع