0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ الكدرة والصفرة في الحيض
الكدرة والصفرة في الحيض
السؤال :
يا شيخنا: ما هو قول الشافعية في مسألة الكدرة والصفرة في الحيض، وهل هو الراجح من حيث الدليل؟
الإجابة
قال النووي في المنهاج: ( والصفرة والكدرة حيض في الأصح)، فإذا رأت المرأة الصفرة أو الكدرة في زمن الإمكان أي بعد مضي خمسة عشر يوما من الطهر فهما حيض سواء اتصلتا بدم أم لا خالف عادتها أو وافقها، لأَن ذلكَ أذى فشملَتْه الآيَةُ، ولأَنهُ هو الأَصلُ فيما تراهُ المرأةُ في زمنِ الإِمكَانِ لحديث عائشةَ رضي الله عنها لمّا كانت النساءُ يبعثْنَ إليهَا بِالدُّرْجَة فيها الكُرْسُف فيه الصفرَة من دمِ الحيضِ تَقول لا تعجَلْنَ حتى ترَيْنَ القصةَ البيضاءَ ترِيد بذلكَ الطهر من الحيضَةِ) رواه مالكٌ وذكره البخارِي تعلِيقا بِصيغة الجزمِ والدُّرجة هي القطنة أو الخرقة تدْخِلُها المَرأةُ فرْجها ثم تُخرِجها لتنظرَ هل بقيَ شيءٌ مِن أثرِ الدمِ أم لا والكُرْسُف القطن.
وهذا أقوى من قولُ أمّ عطِية (كُنا لا نعدُّ الصفرةَ والكُدرةَ شيئًا).
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55748

من انقطع نفاسها قبل مدته وصامت ثم شكت فما تفعل؟

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

علي بن محمد بارويس
66551

مرور الحائض في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
55794

الغسل من الودي بعد الجنابة

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66948

عقد الزواج لشخص بدل الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى أركان النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67469

توفيت حماتها صامت عنها زوجة ابنها

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
67081

العاجز عن الصوم

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع