0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم عل الزوجة بالطلاق
القسم عل الزوجة بالطلاق
السؤال :
ما حكم من يقول لزوجته: إن صافحتُ فلانا فعلي بالطلاق ثم يصافحه ، هل يعتبر طلاقا؟
الإجابة
من قال لزوجته إذا صافحتُ فعلي الطلاق، فإن صافحه فقد وقعت الصفة، ووقع الطلاق واحدة.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64629

عدّة رجعة المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66223

كتب الطلاق ولم يتلفّظ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66020

الوعد بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66947

تولية عقد النكاح امرأة

فتاوى النكاح / فتاوى شروط النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68178

تسمية الطفل اللقيط عند أحد المساجد

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أكرم بن مبارك عصبان
67697

الوضوء بالماء الذي تغير لونه من الكلور

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع