0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم عل الزوجة بالطلاق
القسم عل الزوجة بالطلاق
السؤال :
ما حكم من يقول لزوجته: إن صافحتُ فلانا فعلي بالطلاق ثم يصافحه ، هل يعتبر طلاقا؟
الإجابة
من قال لزوجته إذا صافحتُ فعلي الطلاق، فإن صافحه فقد وقعت الصفة، ووقع الطلاق واحدة.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65284

العيش مع من أكمل الثلاث طلاقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68158

طلاق المختل عقليًا

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65271

حكم إتيان المرأة من دبرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67998

حجز الموضع في المسجد للجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67657

المماطلة في آداء الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
66678

الإتيان بالركعة الخامسة ناساً

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع