0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم عل الزوجة بالطلاق
القسم عل الزوجة بالطلاق
السؤال :
ما حكم من يقول لزوجته: إن صافحتُ فلانا فعلي بالطلاق ثم يصافحه ، هل يعتبر طلاقا؟
الإجابة
من قال لزوجته إذا صافحتُ فعلي الطلاق، فإن صافحه فقد وقعت الصفة، ووقع الطلاق واحدة.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65284

العيش مع من أكمل الثلاث طلاقات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67313

قول حرام طلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64396

طلاق المرأة قبل الدخول بها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66460

لمس المرأة للصغير ونقض الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66740

من أدركَ ركوعَ الثانيةِ أَدرَكَ الجمعَةَ

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
67754

وضوء من شرب مرق لحم الإبل

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع