0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم عل الزوجة بالطلاق
القسم عل الزوجة بالطلاق
السؤال :
ما حكم من يقول لزوجته: إن صافحتُ فلانا فعلي بالطلاق ثم يصافحه ، هل يعتبر طلاقا؟
الإجابة
من قال لزوجته إذا صافحتُ فعلي الطلاق، فإن صافحه فقد وقعت الصفة، ووقع الطلاق واحدة.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64980

يعانى من حالة نفسية مزمنة وقد كرر طلاق زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64622

الطلاق فى وقت الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68179

عدة المرأة بمجرد علمها بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67719

الفرق بين التلفظ بالنية والجهر بالنية

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67077

صيام يوم فى سبيل الله

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

أكرم بن مبارك عصبان
67507

الصيام لمن استيقظ جنب

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع