0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم عل الزوجة بالطلاق
القسم عل الزوجة بالطلاق
السؤال :
ما حكم من يقول لزوجته: إن صافحتُ فلانا فعلي بالطلاق ثم يصافحه ، هل يعتبر طلاقا؟
الإجابة
من قال لزوجته إذا صافحتُ فعلي الطلاق، فإن صافحه فقد وقعت الصفة، ووقع الطلاق واحدة.
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65351

طلق عبر الهاتف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66006

حلف قال حرام وطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65990

الحلف بالطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67676

المضاربة الباطلة شرعًا

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67002

المتوفى عنها زوجها تلزم المسكن إلا لعذر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
67814

صلاة المرأة مع ظهور دم خفيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع