0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ القسم بدين الكعبة
القسم بدين الكعبة
السؤال :
س:رجل يقسم بدين الكعبة فأجبنا بأنه لا يجوز أن يقسم بهذا فأجاب بأن الكعبة ليس لها دين فهل يجوز القسم بهذه الطريقة وهل يجوز أن نقول أو نطلق بأن ليس للكعبة دين ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا تحلفوا بأبآئكم ولا بأمهاتكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت)( ) وبناءً على ذلك فمن حلف بدين الكعبة فقد خالف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعليه التوبة والاستغفار . ولا فرق بين أن يقول بالكعبة أو يقول بدين الكعبة فالكل غير جائز ولا مانع بأن يحلف برب الكعبة لأن رب الكعبة هو الله فإذا حلف برب الكعبة فكأنه حلف بالله وحكم الحلف برب الكعبة مثل الحلف بالله تعالى والله الموفق .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55182

الحلف بغير الله

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64728

العجزعن الإطعام فى الكفارة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55197

حكم يمين المكره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55971

الحكمة من الخلع

فتاوى الطلاق / فتاوى الخلع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54610

أدارك التشهد الأخير

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61310

صوم العاشر والحادي عشر من محرم للمخالفة

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64885

القسم على الله سبحانه وتعالى في الدعاء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
54476

سدانة الكعبة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67456

القسم على الزوجة بلفظ كلمة يمين

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع