0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ القسم بدين الكعبة
القسم بدين الكعبة
السؤال :
س:رجل يقسم بدين الكعبة فأجبنا بأنه لا يجوز أن يقسم بهذا فأجاب بأن الكعبة ليس لها دين فهل يجوز القسم بهذه الطريقة وهل يجوز أن نقول أو نطلق بأن ليس للكعبة دين ؟|
الإجابة
ج:اعلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال (لا تحلفوا بأبآئكم ولا بأمهاتكم ومن كان حالفاً فليحلف بالله أو يسكت)( ) وبناءً على ذلك فمن حلف بدين الكعبة فقد خالف الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وعليه التوبة والاستغفار . ولا فرق بين أن يقول بالكعبة أو يقول بدين الكعبة فالكل غير جائز ولا مانع بأن يحلف برب الكعبة لأن رب الكعبة هو الله فإذا حلف برب الكعبة فكأنه حلف بالله وحكم الحلف برب الكعبة مثل الحلف بالله تعالى والله الموفق .
2021-08-14 13:14:51
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55199

إبرار قسم المسلم

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62406

صفة كفارة اليمين من الطعام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
66098

حكم النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60814

الذين يستحقون القتل حدا

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55995

معنى الإيلاء في اللغة

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56017

الحكم إذا قال رجل لزوجته أنت علي كرأس أمي

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64885

القسم على الله سبحانه وتعالى في الدعاء

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
67456

القسم على الزوجة بلفظ كلمة يمين

فتاوى الطلاق / الطلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54474

كسوة الكعبة وطلائها بالذهب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع