0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق
القسم بالطلاق
السؤال :
قبل عدة سنوات قلت لزوجتي إن ذهبتي مكان الفلاني فأنت طالق فحصّلت في ذلك المكان مناسبة ودعينا إليها فسمحت لها بالذهاب وذهبنا فهل يقع ذلك الطلاق أم لا؟|
الإجابة
من قال لزوجته: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم وقع المعلق عليه وهو الذهاب إلى المكان الفلاني فإنها تطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68151

وقوع الطلاق المعلق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65662

طلاق المريض نفسيّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65243

طلب فتوى في صحة عدد الطلقات التي طلقتها زوجتي

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66810

أخذ الصدقة للفقراء من آل البيت

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

أكرم بن مبارك عصبان
68213

كفارة يمين المرأة المرضعة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أكرم بن مبارك عصبان
66846

الجمع ين حديث (كل أمتي معافي الا المجاهرين) وحديث (إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى مصطلح الحديث

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع