0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق
القسم بالطلاق
السؤال :
قبل عدة سنوات قلت لزوجتي إن ذهبتي مكان الفلاني فأنت طالق فحصّلت في ذلك المكان مناسبة ودعينا إليها فسمحت لها بالذهاب وذهبنا فهل يقع ذلك الطلاق أم لا؟|
الإجابة
من قال لزوجته: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم وقع المعلق عليه وهو الذهاب إلى المكان الفلاني فإنها تطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64903

قول (أعطيك عشرين طلقة) هل يعتبر طلاقاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
66976

القسم بالطلاق على الزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
64582

طلاق الزوج ثلاثاً دفعة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66701

الركوع للمأموم بعد أن قام الإمام من الركوع

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67933

صلاة الأوابين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
68063

الدليل على العذاب من القبر

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع