0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق
القسم بالطلاق
السؤال :
قبل عدة سنوات قلت لزوجتي إن ذهبتي مكان الفلاني فأنت طالق فحصّلت في ذلك المكان مناسبة ودعينا إليها فسمحت لها بالذهاب وذهبنا فهل يقع ذلك الطلاق أم لا؟|
الإجابة
من قال لزوجته: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم وقع المعلق عليه وهو الذهاب إلى المكان الفلاني فإنها تطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64379

امتناع الزوج عن أداء نفقة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64656

طلق وشعر بالندم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65403

ذهبت لاسترجاعها تشاجرت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68221

وصية رجل بثلث ثروته صدقة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
67016

الحج عن الغير

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
68079

تحريم أم الزوجة بالمصاهرة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع