0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق
القسم بالطلاق
السؤال :
قبل عدة سنوات قلت لزوجتي إن ذهبتي مكان الفلاني فأنت طالق فحصّلت في ذلك المكان مناسبة ودعينا إليها فسمحت لها بالذهاب وذهبنا فهل يقع ذلك الطلاق أم لا؟|
الإجابة
من قال لزوجته: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم وقع المعلق عليه وهو الذهاب إلى المكان الفلاني فإنها تطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65816

الطلاق عبر الإنترنت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64656

طلق وشعر بالندم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64657

الطلاق في حالة الغضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67930

العودة لصلاة الركعة الفائتة بعد وقت يسير

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

أكرم بن مبارك عصبان
67738

نقض الوضوء بمس الذكر

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66715

تنزيه المساجد عن أي دعاوى إعلانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع