0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق
القسم بالطلاق
السؤال :
قبل عدة سنوات قلت لزوجتي إن ذهبتي مكان الفلاني فأنت طالق فحصّلت في ذلك المكان مناسبة ودعينا إليها فسمحت لها بالذهاب وذهبنا فهل يقع ذلك الطلاق أم لا؟|
الإجابة
من قال لزوجته: إن ذهبت إلى المكان الفلاني فأنت طالق، ثم وقع المعلق عليه وهو الذهاب إلى المكان الفلاني فإنها تطلق طلقة واحدة .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65967

قول الزوج )حرمت عليّ كما حرمت عليَّ أمي )

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64672

أغضبته فطلقها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64379

امتناع الزوج عن أداء نفقة زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67937

تغميض العين في الصلاة عند قراءة الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66818

قتل النمل حرقه بالنار

/ فتاوى آداب وأخلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68012

البيع والشراء للمرأة وقت خطبة الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع