0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق على الزوجة
القسم بالطلاق على الزوجة
السؤال :
حلفتُ مرة على زوجتي إذا خرجت وتأخرت على الساعة الرابعة أنها بتكون طالق وذات يوم راحت عند شقيقتها وبلغتنا لكي تتأخر فسمحت لها؟
الإجابة
لا بد من تحديد الصيغة:
- فلو قال ( إذا خرجتي وتأخرتي على الساعة الرابعة فأنت طالق ) فحصل المعلق وهو التأخر وقع الطلاق سواء سمحت لها أم لا وتنحل الصفة في المرة الأولى التي وقع بها الطلاق ، وتطلق مرة واحدة .
- أما صيغة ( تكوني ) فقد أفاد البجيرمي أن الظاهر أن هذا اللفظ كناية فإن أراد به وقوع الطلاق وإلا فهو وعد لا يقع به شيء .
- أما إذا كان بلفظ باتكوني طالق وأراد المستقبل فإنه وعد بالطلاق فلا يقع فإن لم يرد المستقبل ووضع الباء عرفا لا يفيده فالطلاق معلق إن حصلت الصفة وقع .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64677

ردعها وزجرها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65965

طلاق الغاضب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64866

التخبيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67878

مخاطبة المُصلي في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66651

حصول أجر الحج والعمرة بعد الفجر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67003

بداية عدة المتوفى عنها زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع