0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته
القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته
السؤال :
س:من هو القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته ؟|
الإجابة
ج:اختلف العلماء في تعيين القريب الذي تجب النفقة عليه على خمسة أقوال :
الأول : مذهب المالكية وهو اختيار الشوكاني . الأب أو الأم أو الإبن أو البنت . من في الدرجه الأولى . أي أن الولد الغني يجب عليه أن ينفق على أبيه أو أمه أو عليهما . والأب الغني . يجب عليه أن ينفق على ابنه الفقير فقط وابنته الفقيرة .
وهذا المذهب هو أضيق المذاهب لأنه حصر الإنفاق على القرابة في الدرجة الأولى . أما من في الدرجات الأخرى فيعطون من باب صلة الأرحام لا من باب الوجوب .
المذهب الثاني : أن القريب هو الأب والجد ما على والإبن وابن الإبن ما نزل . فيجب على الإنسان الغني أن ينفق على ولده وولد ولده أو على أبيه وجده وجد أبيه . وهذا مذهب الإمام الشافعي . وهو أوسع من مذهب المالكية .
المذهب الثالث : مذهب أبي حنيفة فقال : القريب هو من كان بينه وبين الغني محرمية . فعلى هذا القول يجب على الإنسان الغني أن ينفق على عمته وخالته وكل من لم يصح له التزوج بها إن لم يكن معها إبن أو أخ أو أب أو قريب غيره .
المذهب الرابع : مذهب الحنبلية وهو أن القرابة هي في من كان بينهما توارث . فيجب على الغني أن ينفق على من يتفق معه في النسب أي في العصوبة بحيث لو مات كان الغني هو الذي سيرثه . فإذا كان فقيراً وليس معه قريب غني غيره فيجب على الغني النفقة عليه ، حتى لو لم يجتمعا إلا في الجد السادس أو السابع إذا لم يكن مع الفقير غني أقرب منه . إلا إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فلا تجب النفقة على القريب الكافر لأنه لا توارث بين مسلم وكافر.
المذهب الخامس:مذهب الهادوية : وهو مثل مذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا : يجب الإنفاق على الفقير الذي بينه وبين الرجل الغني توارث مالم يكن أحدهما كافراً فلا توارث بين كافر ومسلم . إلا إذا كان القريب الكافر هو الوالدان أو أحدهما . فإنه يجب على الولد الغني ان ينفق على والديه أو أحدهما وإن كان أو كانا كافرين لقوله تعالى : (وصاحبهما في الدنيا معروفاً) ( ) والنفقة هي أقل ما يفيده قوله تعالى (وصاحبهما في الدنيا معروفاً) ( ) .
2021-08-17 08:53:22
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56082

حبس الزوجةَ في بيت أهلها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56074

النفقة على الزوجة إذا طلقها زوجها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56088

التصرف في مال الزوج المتوفى

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55164

شرب البيرة للمريض

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54415

الخروج من مزدلفة قبل الفجر

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56190

الزكاة على لابسي الجنابي الثمينة

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62576

صديقتي حلفت بعدم فعل الشئ ثم عادت

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61883

حلق الحاج قبل وقت الإحرام

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحلق والتقصير

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60276

توريث أولاد الولد الذي قد مات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع