0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته
القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته
السؤال :
س:من هو القريب الفقير الذي يجب على قريبه الغني نفقته ؟|
الإجابة
ج:اختلف العلماء في تعيين القريب الذي تجب النفقة عليه على خمسة أقوال :
الأول : مذهب المالكية وهو اختيار الشوكاني . الأب أو الأم أو الإبن أو البنت . من في الدرجه الأولى . أي أن الولد الغني يجب عليه أن ينفق على أبيه أو أمه أو عليهما . والأب الغني . يجب عليه أن ينفق على ابنه الفقير فقط وابنته الفقيرة .
وهذا المذهب هو أضيق المذاهب لأنه حصر الإنفاق على القرابة في الدرجة الأولى . أما من في الدرجات الأخرى فيعطون من باب صلة الأرحام لا من باب الوجوب .
المذهب الثاني : أن القريب هو الأب والجد ما على والإبن وابن الإبن ما نزل . فيجب على الإنسان الغني أن ينفق على ولده وولد ولده أو على أبيه وجده وجد أبيه . وهذا مذهب الإمام الشافعي . وهو أوسع من مذهب المالكية .
المذهب الثالث : مذهب أبي حنيفة فقال : القريب هو من كان بينه وبين الغني محرمية . فعلى هذا القول يجب على الإنسان الغني أن ينفق على عمته وخالته وكل من لم يصح له التزوج بها إن لم يكن معها إبن أو أخ أو أب أو قريب غيره .
المذهب الرابع : مذهب الحنبلية وهو أن القرابة هي في من كان بينهما توارث . فيجب على الغني أن ينفق على من يتفق معه في النسب أي في العصوبة بحيث لو مات كان الغني هو الذي سيرثه . فإذا كان فقيراً وليس معه قريب غني غيره فيجب على الغني النفقة عليه ، حتى لو لم يجتمعا إلا في الجد السادس أو السابع إذا لم يكن مع الفقير غني أقرب منه . إلا إذا كان أحدهما مسلماً والآخر كافراً فلا تجب النفقة على القريب الكافر لأنه لا توارث بين مسلم وكافر.
المذهب الخامس:مذهب الهادوية : وهو مثل مذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا : يجب الإنفاق على الفقير الذي بينه وبين الرجل الغني توارث مالم يكن أحدهما كافراً فلا توارث بين كافر ومسلم . إلا إذا كان القريب الكافر هو الوالدان أو أحدهما . فإنه يجب على الولد الغني ان ينفق على والديه أو أحدهما وإن كان أو كانا كافرين لقوله تعالى : (وصاحبهما في الدنيا معروفاً) ( ) والنفقة هي أقل ما يفيده قوله تعالى (وصاحبهما في الدنيا معروفاً) ( ) .
2021-08-17 08:53:22
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56090

نفقة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56084

النفقة على الزوجة المريضة مع طول مرضها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56079

نشوز الزوجة وتمردها

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56196

الزكاة في مبلغ وعليا دين بمثله

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60282

إخراج فريضة كل وارث من التركة لا سيما النساء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56008

رجل آلى من زوجته شهرين وبعد شهر أراد أن يتصل بها

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64197

شهادة رجل وامرأتان على زواج المرأة الثيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
56027

كفارة الظهار على الترتيب

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60827

حديث (من أتى كاهناً أو عرافاً فقد كفر..)

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع