0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العمل بالسوق السوداء
العمل بالسوق السوداء
السؤال :
دكتور عقيل أعمل في مكان تجاري وأستبدل مثلا العملة البحرينية بسعر أقل من سعر البنك وأجمعها وأذهب أستبدلها في البنك وآخذ فارق الصرف لي فما الحكم في هذه الحالة؟
الإجابة
الصرف نوع من البيع والشراء يجوز لك أن تشتري العملة بأقل من سعر البنك إن كان برضى الطرف الآخر ولكن يشترط في الصرف أن يكون يدا بيدا يقبض كل طرف العملة دون تأخير والعملة الورقية ينزلها العلماء منزلة الذهب والفضة فلا يجوز صرف العملة ببعض أجزائها مع التفاضل بل يجب أن تكون المائة بمائة كالريال اليمني مثلا لا يجوز صرف الألف بتسعمائة بل يجب أن تكون الألف بألف يدا بيد مثلا بمثل وأما إن كانت العملة الدينار البحريني أو الجنيه أو الدولار فيجوز بيعها بالريال اليمني مع التفاضل ولكن يشترط أن يكون يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) لكن في هذه الحل بما أنك عامل فالفارق يكون لصاحب الدكان إلا إن أذن لك بذلك هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:38
فتاوى : فتاوى الحوالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63049

تغيير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحوالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61911

صلاة الضحى

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63026

عقوبة اللواط

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62156

حكم الشك في نزول قطرة بول

فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65842

الذبح فى عيد الاضحى

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
63444

صوت الكلاب والقطط بجوار البيت

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63471

تعليق الشبشب لدفع الحسد

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع