0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العمل بالسوق السوداء
العمل بالسوق السوداء
السؤال :
دكتور عقيل أعمل في مكان تجاري وأستبدل مثلا العملة البحرينية بسعر أقل من سعر البنك وأجمعها وأذهب أستبدلها في البنك وآخذ فارق الصرف لي فما الحكم في هذه الحالة؟
الإجابة
الصرف نوع من البيع والشراء يجوز لك أن تشتري العملة بأقل من سعر البنك إن كان برضى الطرف الآخر ولكن يشترط في الصرف أن يكون يدا بيدا يقبض كل طرف العملة دون تأخير والعملة الورقية ينزلها العلماء منزلة الذهب والفضة فلا يجوز صرف العملة ببعض أجزائها مع التفاضل بل يجب أن تكون المائة بمائة كالريال اليمني مثلا لا يجوز صرف الألف بتسعمائة بل يجب أن تكون الألف بألف يدا بيد مثلا بمثل وأما إن كانت العملة الدينار البحريني أو الجنيه أو الدولار فيجوز بيعها بالريال اليمني مع التفاضل ولكن يشترط أن يكون يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) لكن في هذه الحل بما أنك عامل فالفارق يكون لصاحب الدكان إلا إن أذن لك بذلك هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:38
فتاوى : فتاوى الحوالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63049

تغيير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحوالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62587

تصنيف أحاديث البخاري

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63067

حكم رد المال المقترض مع زيادة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62116

عدد الرضعات التي تؤثر في التحريم

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61664

من فاتته صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64095

تصدر الفتوى والوعظ من غير أهلها

/ فتاوى الدعوة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أحمد بن حسن سودان المعلم
56235

نصاب الزكاة في العسل

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع