0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ العمل بالسوق السوداء
العمل بالسوق السوداء
السؤال :
دكتور عقيل أعمل في مكان تجاري وأستبدل مثلا العملة البحرينية بسعر أقل من سعر البنك وأجمعها وأذهب أستبدلها في البنك وآخذ فارق الصرف لي فما الحكم في هذه الحالة؟
الإجابة
الصرف نوع من البيع والشراء يجوز لك أن تشتري العملة بأقل من سعر البنك إن كان برضى الطرف الآخر ولكن يشترط في الصرف أن يكون يدا بيدا يقبض كل طرف العملة دون تأخير والعملة الورقية ينزلها العلماء منزلة الذهب والفضة فلا يجوز صرف العملة ببعض أجزائها مع التفاضل بل يجب أن تكون المائة بمائة كالريال اليمني مثلا لا يجوز صرف الألف بتسعمائة بل يجب أن تكون الألف بألف يدا بيد مثلا بمثل وأما إن كانت العملة الدينار البحريني أو الجنيه أو الدولار فيجوز بيعها بالريال اليمني مع التفاضل ولكن يشترط أن يكون يدا بيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) لكن في هذه الحل بما أنك عامل فالفارق يكون لصاحب الدكان إلا إن أذن لك بذلك هذا والله الموفق
2021-09-25 12:07:38
فتاوى : فتاوى الحوالة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63049

تغيير العملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحوالة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63070

حكم بيع الشهرة التجارية (نقل القدم)

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى المعاملات الحديثة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63507

سبب لقب النبي بالنبي الأمي

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62063

حكم جماع المرأة أثناء النزيف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61716

مسح الوجه بالأيدي بعد الدعاء في الصلاة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
62293

حكم من يشق عليه الصوم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62526

ما موقفك من كبار العلماء في هذا العصر؟

/ فتاوى آداب وأخلاق

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع