0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65033

حكم الشراكة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
62766

تيسر الحال فأشترى الهدي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64563

الذهاب إلى الحج مع ابن حميها

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65571

الوتر مع جمع صلاة المغرب مع العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62399

تأخير القضاء لصوم يومي التروية وعرفة

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62734

غسل الجنابة في شدة البرد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أحمد بن حسن سودان المعلم
64191

الحج عن المريض

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65017

ميراث الزوج من أبيه وميراث زوجته منه بعد وفاته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
61504

الشراء بالتقسيط عن طريق البنك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع