0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63151

الحج عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64186

الاستدانة من أجل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61878

أنواع الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64200

الصلاة على الغائب

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أحمد بن حسن سودان المعلم
65550

وقت الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
64060

دعاء الأب على الابن البار

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى بر الوالدين وصلة الأرحام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64973

تقدم المأمومين في الصف الأمامي بعد سلام الإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66276

الحج عن جهل إن كان يصلي أم لا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
66169

سؤال شخص عن نيّته فى الطلاق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع