0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67171

العمرة او الحج عن المتوفي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
63606

نية العمرة المشتركة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64875

كيفية ردّ الدين للغائب

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64156

إنشاء الجمعيات الخيرية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63390

بأمريكا ويخرج زكاة الفطر باليمن

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

أحمد بن حسن سودان المعلم
64240

الذهاب لصلاة العيد من طريق والعودة من طريق آخر

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
65306

تنازل إمرأة عن ماتملك لحفيدها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65430

اختلاف الأجر في البلد الحار عن البلد المعتدل

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
54416

من قدَّم الحلق عن الذبح

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع