0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63606

نية العمرة المشتركة

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
55254

حكم القادر على الحج ثم أوصى بالحج عنه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
67321

الاحرام من رابط لمن في جهة الشام

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63682

الجمع بين التمر الجيد والرديء وإخراج زكاتهما

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62959

التطويل في الدعاء في صلاة التهجد

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
63733

معلومات عن المهدي المنتظر

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
55662

حكم التراجع عن البيع بعد قبض العربون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
61874

كيفية العمرة للمرأة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى صفة الحج والعمرة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65098

هل تسقط الصلاة عن المريض

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع