0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62687

أخطأ الحاج بالإنابة في الاسم

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63575

الركض للمرأة في السعي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64573

ماحكم موت الشخص ولم يحج ولديه مال

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64009

سقوط العذاب عن من طُبق عليه قانون العقوبات

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

أحمد بن حسن سودان المعلم
63193

هل تنتقض العدة للمرأة المعتدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62696

حكم لمس المرأة (بالغلط)

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أحمد بن حسن سودان المعلم
64073

كلمة توعويه عن تقديس القبور

فتاوى البدع والمحدثات / فتاوى البدع في العقيدة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60177

امتناع المرأة عن طاعة زوجها وإجابته إلى فراشه

فتاوى النكاح / فتاوى الحقوق الزوجية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64120

حكم التأخر المتعمد عن صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع