0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64565

الحج عن القاتل لنفسه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64597

صفة الحج المفرد

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64576

مات ولم يحج وكان يريد شراء مقابر

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62788

حكم الدرس الذي يقام في بيت الميت

فتاوى الإيمان ونواقضه / فتاوى عقائد شعبية

أحمد بن حسن سودان المعلم
62878

القرابة بين نبي الله إسماعيل وقبيلة جرهم

/ فتاوى العلم

أحمد بن حسن سودان المعلم
62954

حكم إعطاء الأخ من الزكاة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63798

تحميل المقاطع الرياضية الكاشفة عن عورات الرياضيين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65346

الغسل بنية الوضوء لا بنية الاستحمام

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
55667

استحباب الصدقة عن النفس

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع