0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55259

حكم التوكيل بالحج عن الوالدين

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64595

منع الزوجة عن الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
64059

حكم من أحرم ثم تراجع عن الإحرام لسبب فماذا عليه

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65586

الفرق بين استعمال السواك واستعمال الفرشاة

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
64072

ما الفرق بين نكراً و منكر في الآيتين

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
63687

صرف زكاة المال للأعمال العلمية والدعوية

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60834

إبعاد الرجل عن فراش زوجته لتحصيل النقود

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى من يستحق القتل عمدا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64841

تراجع عن يمينه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
61265

ما رواه ابن بطوطة عن شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث النزول

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى البغاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع