0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ العمرة والحج عن شهيد
العمرة والحج عن شهيد
السؤال :
يقول شخص يؤدي العمرة أو الحج عن شهيد، وهو لم يسبق له العمرة والحج من قبل عن نفسه؟
الإجابة
لا يجوز سواء كان الذي يريد أن يؤدي العمرة عنه شهيد أو غير شهيد، لا يجوز أن يؤدي عن أحد حجاً ولا عمرة إلا إن كان قد أدى عن نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع ذلك الرجل لبيك اللهم عن شبرمه قال من شبرمه قال قل لي أو صديق لي أو قريب لي، قال هل حججت عن نفسك قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمه، فالحج عن الغير لا يكون إلا بعد أن يؤدي الإنسان الحج عن نفسه.
2021-11-15 07:31:42
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62854

يريد الحج وعليه ديون يدفعها شهريا

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
67227

العمرة للأب الكبير الذي كان لا يصلي

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
65021

الواجب فى الرهن

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62960

حكم استعمال المسبحة

فتاوى الذكر / فتاوى الأذكار والدعاء

أحمد بن حسن سودان المعلم
64283

قضية الإسبال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65450

تبييت النية من الليل

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65827

هل تجزئ البقرة عن سبعة فى الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
63107

تسديد الدَّين عن الآخرين عن طريق معاملة تورُّق.

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64046

حكم العمرة عن الغير

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع